فهرس الكتاب

الصفحة 1686 من 3525

غَيْرَ نَقْدٍ مِثْلِيًّا أَوْ قِيَمِيًّا حَيَوَانًا أَوْ غَيْرَهُ مَنْقُولًا أَوْ غَيْرَ مَنْقُولٍ كَالثَّمَنِ فِي الْمَبِيعِ وَتَثْبُتُ الشُّفْعَةُ فِيهِ وَبِهِ بَعْدَ قَبْضِهِ إلَّا أَنَّ الْمَنْفَعَةَ لَا تَصِحْ أَنْ تَكُونَ رَأْسَ مَالٍ لِلسَّلَمِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي أَوَّلِ الْبَابِ بِخِلَافِ الثَّمَنِ فِي الْبَيْعِ ، فَإِنَّهُ يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ مَنْفَعَةً .

( وَ ) الْحُكْمُ ( فِي انْكِشَافِ الرَّدِيءِ ) فِي رَأْسِ الْمَالِ رَدِيءِ عَيْنٍ أَوْ رَدِيءِ جِنْسٍ ( مَا مَرَّ ) فِي الصَّرْفِ إنْ أَبْدَلَهُ قَبْلَ تَفَرُّقِهِمَا صَحَّ حَيْثُ كَانَ نَقْدًا أَوْ مِثْلِيًّا غَيْرُ مُعَيَّنٍ وَلَا قُوبِلَ بِالنَّقْدِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ كَانَ مَبِيعًا وَالْمَبِيعُ لَا يَصِحُّ إبْدَالُهُ وَلَكِنْ تَكُونُ الرَّدَاءَةُ عَيْبًا فِيهِ فَيَرْضَى بِهِ أَوْ يَفْسَخُ وَلَا يَبْطُلُ بِقَدْرِهِ ، وَهَذَا فِي رَدِيءِ الْعَيْنِ .

قَالَ فِي الْبَيَانِ وَهَامِشِهِ: فَأَمَّا رَدِيءُ الْجِنْسِ فَيَصِحُّ إنْ رَضِيَهُ وَإِلَّا ، فَإِنْ رَدَّهُ فِي أَوَّلِ مَجْلِسٍ يَتَّفِقَانِ فِيهِ صَحَّ رَدُّهُ وَإِبْدَالُهُ ، وَإِنْ لَمْ يَرُدَّهُ فِي مَجْلِسِ الرَّدِّ فَلَعَلَّهُ يَلْزَمُ وَلَا خِيَارَ وَلَا بُطْلَانَ كَمَا مَرَّ فِي الصَّرْفِ .

( وَاعْلَمْ ) أَنَّهُ يَثْبُتُ فِي الْمُسَلَّمِ فِيهِ خِيَارُ الرُّؤْيَةِ وَالْعَيْبِ ، وَإِذَا رَدَّ بِخِيَارِ الْعَيْبِ لَزِمَ الْمُسَلَّمَ إلَيْهِ إبْدَالُهُ غَيْرُ مَعِيبٍ ، وَإِنْ رَدَّ بِخِيَارِ الرُّؤْيَةِ .

انْفَسَخَ السَّلَمُ وَلَا يُبْدِلُ لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى التَّسَلْسُلِ بِخِلَافِ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت