فهرس الكتاب

الصفحة 1659 من 3525

الدَّافِعِ لَمْ يَجِبْ الْقَبْضُ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ مَالِ الْمَدْفُوعِ إلَيْهِ وَجَبَ قَبْضُهُ إلَّا فِي الْغَصْبِ فَلَا يَلْزَمُهُ قَبْضُهُ لَوْ خَافَا عَلَيْهِ فِي الْحَالِ أَوْ فِي الْمَآلِ .

( الشَّرْطُ الثَّالِثُ ) قَوْلُهُ ( أَوْ غَرَامُهُ ) فِي الْمُؤَجَّلِ أَيْ وَأَنْ لَا يَكُونَ قَبْضُهُ مَعَ خَوْفِ غَرَامَةٍ تَلْحَقُهُ لَوْ قَبَضَ حَقَّهُ نَحْوُ أَنْ تَكُونَ لَهُ مُؤْنَةٌ إلَى وَقْتِ حُلُولِ الْأَجَلِ فَإِنَّهُ إذَا خَشِيَ الْغَرَامَةَ لَا يَلْزَمُهُ قَبْضُهُ ، وَهَذَا حَيْثُ كَانَ الْأَجَلُ لَازِمًا بِالْعَقْدِ لَا بِالْقَرْضِ وَنَحْوِهِ فَيَجِبُ قَبْضُهُ وَلَوْ لَحِقَتْهُ غَرَامَةٌ إلَى حُلُولِ الْأَجَلِ .

( الشَّرْطُ الرَّابِعُ ) أَنْ لَا يَخْشَى عَلَيْهِ الْفَسَادَ إلَى وَقْتِ حُلُولِ الْأَجَلِ فَإِنْ خَشِيَ عَلَيْهِ الْفَسَادَ وَكَانَ مُؤَجَّلًا لَمْ يَلْزَمْهُ قَبْضُهُ .

( الشَّرْطُ الْخَامِسُ ) أَنْ لَا يَكُونَ لِلْمَالِكِ غَرَضٌ فِي تَأْخِيرِهِ إلَى وَقْتِ حُلُولِ الْأَجَلِ فَإِنْ كَانَ لَهُ غَرَضٌ فِي تَأْخِيرِهِ لَمْ يَلْزَمُهُ قَبْضُهُ وَهَذَا إذَا كَانَ مُؤَجَّلًا فَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُؤَجَّلٍ لَزِمَهُ قَبْضُهُ وَلَوْ كَانَ لَهُ غَرَضٌ فِي تَأْخِيرِهِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت