( وَيَصِحُّ ) وَيَجُوزُ أَيْضًا مِمَّنْ عَلَيْهِ حَقٌّ مُؤَجَّلٌ أَنْ يُعَجِّلَهُ لِصَاحِبِهِ وَلَوْ ( بِشَرْطِ حَطِّ الْبَعْضِ ) مِنْ ذَلِكَ الْحَقِّ الْمُؤَجَّلِ ، وَأَمَّا الْحَقُّ الْمُعَجَّلُ إذَا امْتَنَعَ مَنْ عَلَيْهِ الْحَقُّ مِنْ تَسْلِيمِهِ وَاشْتَرَطَ الْإِبْرَاءَ فِي الْبَعْضِ أَوْ الْحَطَّ أَوْ الْإِسْقَاطَ فَإِنَّهُ لَا يَبْرَأُ مِمَّا حُطَّ عَنْهُ وَلَوْ كَانَ الْحَطُّ بِأَيِّ أَلْفَاظِ التَّمْلِيكِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُقَابِلُهُ عِوَضٌ وَإِنَّمَا هُوَ تَفَادٍ لِحَقِّهِ فَيَبْقَى مَا حُطَّ عَنْهُ فِي ذِمَّتِهِ إذْ الِامْتِنَاعُ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ .