( الشَّرْطُ الرَّابِعُ ) أَنْ يَكُونَ الْمَبِيعُ عَلَى حَالِهِ ( لَمْ يَزِدْ ) فَإِنْ كَانَ قَدْ زَادَ زِيَادَةً حِسِّيَّةً لَا يُمْكِنُ فَصْلُهَا وَذَلِكَ كَالْكِبَرِ وَزِيَادَةِ الثَّمَنِ وَالشَّجَرِ وَصَبْغِ الثَّوْبِ وَقِصَارَتِهِ وَدَبْغِ الْأَدِيمِ وَنَحْوِ ذَلِكَ فَلَا تَصِحُّ الْإِقَالَةُ ، وَكَذَا لَوْ زَادَ ثُمَّ عَادَ إلَى حَالَتِهِ الْأَصْلِيَّةِ كَمَا لَوْ هَزَلَ بَعْدَ الثَّمَنِ فَلَا تَصِحُّ ، فَلَوْ زَادَ بَعْضُهُ دُونَ بَعْضٍ صَحَّتْ الْإِقَالَةُ فِيمَا لَمْ يَزِدْ وَيَقْسِمُ الثَّمَنَ عَلَى قَدْرِ الْقِيمَةِ إذَا لَمْ تَكُنْ الْأَثْمَانُ مُتَمَيِّزَةً ، فَأَمَّا لَوْ زَادَ زِيَادَةً مَعْنَوِيَّةً كَتَعْلِيمِ الصَّنْعَةِ وَالشِّفَاءِ مِنْ الْأَلَمِ فَلَا تُمْنَعُ الْإِقَالَةُ ، وَكَذَا لَوْ زَادَ زِيَادَةً حِسِّيَّةً يُمْكِنُ فَصْلُهَا كَالصُّوفِ وَالْوَلَدِ وَالثَّمَرِ فَلَا تُمْنَعُ الْإِقَالَةُ: أَمَّا الْفَسْخُ فَيَصِحُّ وَلَوْ كَانَتْ مِمَّا لَا يُمْكِنُ فَصْلُهُ .
( مَسْأَلَةٌ ) مَنْ اسْتَقَالَ فِي شَيْءٍ ثُمَّ وَجَدَ فِيهِ عَيْبًا حَدَثَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي فَلَهُ رَدُّهُ كَمَا لَوْ اشْتَرَاهُ مِنْهُ سَوَاءٌ كَانَتْ الْإِقَالَةُ بَيْعًا أَوْ فَسْخًا إذَا الْوَاجِبُ فِي الْفَسْخِ رَدُّ الْبَيْعِ كَمَا قَبَضَ .