( الشَّرْطُ الْخَامِسُ ) أَنْ يُعْتَبَرَ فِيهَا الْقَبُولُ مِنْ الْآخَرِ بَعْدَ الْإِيجَابِ أَوْ تَقَدُّمِ السُّؤَالِ أَوْ قَبْضِ الْآخَرِ مَا هُوَ لَهُ فِي مَجْلِسِ الْإِقَالَةِ أَوْ مَجْلِسِ عِلْمِهَا لِأَنَّ مَجْلِسَ الْعِلْمِ فِي حَقِّ الْغَائِبِ كَمَجْلِسِ اللَّفْظِ فِي الْحَاضِرِ ، فَلَا يَصِحُّ مِنْ الْحَاضِرِ فِي غَيْرِ مَجْلِسِهَا وَكَذَا مِنْ الْغَائِبِ فِي غَيْرِ مَجْلِسِ عِلْمِهِ .