( الشَّرْطُ الثَّالِثُ ) أَنْ تَقَعَ الْإِقَالَةُ ( فِي مَبِيعٍ بَاقٍ ) فَلَوْ كَانَ قَدْ تَلِفَ جَمِيعُهُ حِسًّا أَوْ حُكْمًا لَمْ تَصِحَّ إلَّا أَنْ يَتَرَاضَيَا عَلَى تَسْلِيمِ الْقِيمَةِ صَحَّ ذَلِكَ ، أَمَّا لَوْ تَلِفَ بَعْضُهُ فَإِنَّهَا تَصِحُّ فِي الْبَاقِي وَيَقْسِمُ الثَّمَنَ عَلَى قَدْرِ الْقِيمَةِ حَيْثُ لَمْ تَتَمَيَّزْ الْأَثْمَانُ ، فَلَوْ نَقَصَ الْمَبِيعُ نُقْصَانًا غَيْرَ مُمَيَّزٍ نَحْوُ أَنْ تَهْزُلَ الْبَهِيمَةُ أَوْ يَذْهَبَ بَصَرُهَا أَوْ نَحْوُهُمَا صَحَّتْ الْإِقَالَةُ إذَا هُوَ عَيْنُ الْمَبِيعِ وَلَمْ يَنْقُصْ مِنْهُ مَا يُمْكِنُ تَقْسِيطُ الثَّمَنِ عَلَيْهِ .
وَتَصِحُّ الْإِقَالَةُ فِي الْبَعْضِ أَيْضًا وَلَوْ كَانَ جَمِيعُ الْمَبِيعِ بَاقِيًا .