سَوَاءٌ حَصَلَ فَسْخٌ أَمْ لَا .
( فَرْعٌ ) وَإِذَا فَسَخَ الْفَاسِخُ فَلِلْمُشْتَرِي حَبْسُ الْمَبِيعِ حَتَّى يَعُودَ إلَيْهِ الثَّمَنُ إذْ هُوَ لَهُ إذَا أَفْلَسَ .
( وَ ) ( الْحُكْمُ الثَّانِي ) أَنَّ الْمَبِيعَ فِي الْمَبِيعِ فِي الْعَقْدِ الْفَاسِدِ بَاقٍ عَلَى مِلْكِ الْبَائِعِ ( لَا يُمْلَكُ إلَّا بِالْقَبْضِ ) مِنْ الْمُشْتَرِي أَوْ وَكِيلِهِ وَلَوْ كَانَ هُوَ الْبَائِعَ فَمَتَى قَبَضَهُ الْمُشْتَرِي بَعْدَ الْبَيْعِ ( بِالْإِذْنِ ) مِنْ الْبَائِعِ مَلَكَهُ ، وَلَا بُدَّ مِنْ إذْنٍ جَدِيدٍ بَعْدَ الْبَيْعِ أَوْ ، وَقَبْضُ الْبَائِعِ لِلثَّمَنِ لَيْسَ بِإِذْنٍ .
( فَرْعٌ ) : وَيَكْفِي قَبْضُ بَعْضِ الْمَبِيعِ فِي غَيْرِ الْمَنْقُولِ سَوَاءٌ كَانَ مُتَّصِلًا بِهِ أَوْ مُنْفَصِلًا عَنْهُ .
( وَ ) ( الثَّالِثُ ) أَنَّ مَا مُلِكَ بِالْعَقْدِ الْفَاسِدِ وَجَبَتْ ( فِيهِ ) لِصَاحِبِهِ ( الْقِيمَةُ ) لَا الثَّمَنُ أَيْ قِيمَتُهُ يَوْمَ قَبْضِهِ ، إذَا كَانَ الثَّمَنُ أَكْثَرَ مِنْ الْقِيمَةِ عَلَى الْبَائِعِ رَدُّ الزَّائِدِ وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ وَجَبَ عَلَى الْمُشْتَرِي تَوْفِيَةُ الْقِيمَةِ ، وَلَوْ قَبْلَ التَّفَاسُخِ ، فَإِنْ غَابَ مُسْتَحِقُّ الزِّيَادَةِ بَقِيَتْ عِنْدَ مَنْ هِيَ عَلَيْهِ حَتَّى الْيَأْسِ ، وَثَمَّ تَصِيرُ لِلْوَارِثِ ثُمَّ لِلْفُقَرَاءِ وَيَلْزَمُ الْإِيصَاءُ بِهَا ، وَلَهُ أَنْ يُسَلِّمَهَا إلَى الْإِمَامِ أَوْ الْحَاكِمِ .
وَحُكْمُ الزِّيَادَةِ فِي يَدِ مَنْ هِيَ عَلَيْهِ حُكْمُ الدَّيْنِ فَتَتَضَيَّقُ بِالطَّلَبِ وَهَذَا مَعَ عِلْمِ مَنْ هِيَ لَهُ .
أَمَّا مَعَ جَهْلِهِ فَكَالْغَصْبِ .
( وَ ) ( الرَّابِعُ ) أَنَّهُ ( لَا يَصِحُّ فِيهِ الْوَطْءُ ) لِلْأَمَةِ إذَا اُشْتُرِيَتْ بِعَقْدٍ فَاسِدٍ فَلَا يَجُوزُ لِأَنَّ مَا اُشْتُرِيَ بِعَقْدٍ فَاسِدٍ صَحَّتْ فِيهِ وَجَازَتْ سَائِرُ التَّصَرُّفَاتِ بَعْدَ قَبْضِهِ وَلَوْ مَنَعَهُ الْبَائِعُ مِنْ التَّصَرُّفِ أَوْ طَلَبَ الْفَسْخَ لِأَنَّهُ لَا يَنْفَسِخُ إلَّا بِالتَّرَاضِي أَوْ بِالْحُكْمِ إلَّا الْوَطْءُ ، فَلَا يَصِحُّ وَلَا يَجُوزُ فِيهِ بِأَيِّ حَالٍ وَلَوْ لَمْ يَفْسَخْ .
( وَ ) ( الْخَامِسُ ) أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ فِيهِ ( الشُّفْعَةُ ) لِأَنَّ الْمَبِيعَ فِيهَا مَأْخُوذٌ بِالثَّمَنِ وَفِي