الْفَاسِدِ بِالْقِيمَةِ أَمَّا الشُّفْعَةُ بِهِ فَتَصِحُّ .
( وَ ) ( السَّادِسُ ) أَنَّهُ لَا يَصِحُّ فِيهِ ( الْقَبْضُ بِالتَّخْلِيَةِ ) بَلْ لَا بُدَّ فِي قَبْضِهِ مِنْ الْقَبْضِ الْحَقِيقِيِّ وَهُوَ يَكُونُ بِنَقْلِ جَمِيعِ مَا يُنْقَلُ ، وَالتَّصَرُّفِ فِيمَا لَا يُنْقَلُ وَلَوْ فِي بَعْضِهِ لِمَا تَقَدَّمَ فِي الْحُكْمِ الثَّانِي ، وَالْمُرَادُ بِالتَّصَرُّفِ فِي الْأَرْضِ الْمُرُورُ فِيهَا فَإِنَّهُ كَافٍ .
( وَالسَّابِعُ ) أَنَّهُ إذَا غَرِمَ الْمُشْتَرِي فِي الْمَبِيعِ مِنْ حَرْثِ الْأَرْضِ أَوْ نَحْوِهِ ثُمَّ وَقَعَ التَّفَاسُخُ فِيهِ ، فَإِنَّهُ إنْ كَانَ هُوَ الْفَاسِخَ فَلَا يَرْجِعُ عَلَى الْبَائِعِ بِمَا غَرِمَ وَلَوْ كَانَ الْفَسْخُ بِالْحُكْمِ ، وَإِنْ كَانَ الطَّالِبُ لِلْفَسْخِ هُوَ الْبَائِعَ رَجَعَ عَلَيْهِ بِمَا غَرِمَ كَمَا مَرَّ .