مِنْهُ ) أَيْ مِنْ الْمَبِيعِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ ( أَوْ اُسْتُحِقَّ مِنْهُ مَا ) يَصِحُّ أَنْ ( يَنْفَرِدَ بِالْعَقْدِ ) كَثَوْبٍ مِنْ ثَوْبَيْنِ أَوْ مِنْ ثِيَابٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ ( فَكَمَا مَرَّ ) فِي تَلَفِ الْكُلِّ أَوْ اسْتِحْقَاقِهِ مِنْ أَنَّهُ يَتْلَفُ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ أَوْ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي عَلَى التَّفْصِيلِ الْمُتَقَدِّمِ ، وَمَا اُسْتُحِقَّ مِنْهُ رُدَّ لِمُسْتَحِقِّهِ عَلَى التَّفْصِيلِ الْمُتَقَدِّمِ أَيْضًا ، وَيَصِحُّ الْبَيْعُ فِي الْبَاقِي .
وَأَمَّا إذَا كَانَ التَّالِفُ مِمَّا لَا يَصِحُّ أَنْ يَنْفَرِدَ بِالْعَقْدِ نَحْوُ أَنْ تَتْلَفَ عَيْنُ الدَّابَّةِ أَوْ عَيْنُ الْعَبْدِ أَوْ أَحَدُ أَعْضَائِهَا فَذَلِكَ عَيْبٌ حَادِثٌ قَبْلَ التَّسْلِيمِ فَيَجْرِي فِيهِ مَجْرَى الْعَيْبِ كَمَا مَرَّ .