( فَرْعٌ ) : مَنْ بَاعَ شَجَرًا أَوْ بِنَاءً فِي أَرْضٍ هُوَ مُسْتَأْجِرُهَا لِلْغَرْسِ أَوْ الْبِنَاءِ وَعَلِمَ الْمُشْتَرِي بِذَلِكَ فَإِنَّهُ يَجِبُ الرَّفْعُ إذَا لَمْ يَقُلْ بِحُقُوقِهَا وَلَوْ كَانَ الْبَيْعُ قَبْلَ مُضِيِّ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ .
( تَنْبِيهٌ ) : إذَا اشْتَرَى الشَّجَرَةَ بِحُقُوقِهَا فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ قَطْعُ مَا امْتَدَّ مِنْ أَغْصَانِهَا فِي الْمُسْتَقْبَلِ طُولًا وَعَرْضًا فِي مِلْكِ الْبَائِعِ وَكَذَلِكَ الْعُرُوقُ وَلَوْ امْتَدَّتْ إلَى أَرْضِ الْغَيْرِ فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ رَفْعُهَا لِجَرْيِ الْعَادَةِ بِذَلِكَ ، أَمَّا الْأَغْصَانُ فَيَجِبُ رَفْعُهَا إذَا امْتَدَّتْ إلَى أَرْضِ الْغَيْرِ .