فهرس الكتاب

الصفحة 1515 من 3525

( فَرْعٌ ) وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا يَبْطُلُ خِيَارُ الْبَائِعِ بِقَبْضِ الثَّمَنِ ، وَإِتْلَافِهِ حَيْثُ سَلَّمَهُ الْمُشْتَرِي إلَى الْبَائِعِ ابْتِدَاءً ، وَأَمَّا إذَا طَلَبَهُ الْبَائِعُ مِنْ الْمُشْتَرِي فَإِنَّهُ رِضَاءٌ وَاخْتِيَارٌ لِتَمَامِ الْبَيْعِ إلَّا أَنْ يَجْرِيَ عُرْفٌ بِخِلَافِهِ لَمْ يَكُنْ رِضَاءً .

( وَالتَّأْجِيرِ ) - وَلَوْ فَاسِدًا - كَالشُّفْعَةِ فِي أَنَّهُ تَصَرُّفٌ لِنَفْسِهِ ( وَلَوْ ) أَجَّرَهُ الْبَائِعُ إلَى ( الْمُشْتَرِي ) وَكَانَ لِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ أَوْ لِلْبَائِعِ فَإِنَّ تَأْجِيرَهُ إيَّاهُ فَسْخٌ مِنْهُ لِذَلِكَ الْبَيْعِ ، وَإِبْطَالٌ لِخِيَارِ الْمُشْتَرِي وَلَوْ كَانَ التَّأْجِيرُ بِعَلْفِ الْبَهِيمَةِ فَقَطْ وَكَذَا لَوْ أَعَارَ الْمَبِيعَ الْبَائِعُ أَوْ رَهَنَهُ أَوْ اسْتَعْمَلَهُ لِنَفْسِهِ فَإِنَّهُ فَسْخٌ لِلْبَيْعِ مِنْ جِهَتِهِ وَلَكِنَّهُ لَا يَتِمُّ حَتَّى يَعْلَمَ بِهِ الْمُشْتَرِي فَلَوْ أَجَّرَهُ الْمُشْتَرِي مِنْ الْبَائِعِ كَانَ إمْضَاءً لِلْبَيْعِ مِنْ جِهَةِ الْمُشْتَرِي ، وَإِبْطَالًا لِخِيَارِ الْبَائِعِ ، وَقَوْلُهُ ( غَالِبًا ) احْتِرَازٌ"مِنْ صُورَتَيْنِ"فَإِنَّ التَّصَرُّفَ لَا يُبْطِلُ الْخِيَارَ فِيهِمَا .

( الصُّورَةُ الْأُولَى ) حَيْثُ يَشْتَرِيهِ الْمُشْتَرِي مَسْلُوبَ الْمَنَافِعِ مُدَّةً مَعْلُومَةً ثُمَّ يُؤَجِّرُ الْبَائِعُ مِنْ الْمُشْتَرِي أَوْ مِنْ غَيْرِهِ تِلْكَ الْمَنَافِعَ الْمُسْتَثْنَاةَ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَنْفَسِخُ بِهِ الْبَيْعُ .

( الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ ) حَيْثُ شَرَطَ أَنْ لَا فَسْخَ لَهُ إلَّا بِرَدِّ الثَّمَنِ أَوْ مِثْلِهِ فِي مُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ فَلَا يَكُونُ فَسْخًا لَوْ أَجَّرَهُ لِعَدَمِ حُصُولِ الشَّرْطِ لَكِنْ إنْ تَمَّ الْبَيْعُ مِنْ بَعْدِ تَبَيُّنِ بُطْلَانِ الْإِجَارَةِ ، وَإِنْ فَسَخَ تَبَيَّنَ صِحَّتُهَا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت