( وَيُكَلَّفُ ) الْمُشْتَرِي ( التَّعْيِينَ ) لِلْمَبِيعِ ( بَعْدَ الْمُدَّةِ ) فَإِنْ امْتَنَعَ حُبِسَ حَتَّى يُعَيِّنَ ، وَإِلَّا عَيَّنَ الْحَاكِمُ عَنْهُ .
وَهَذَا حَيْثُ لَا يَتَنَاوَلُ الْعَقْدُ كُلَّ الْأَشْيَاءِ ، وَإِلَّا فَقَدْ نَفَذَ فِي الْجَمِيعِ بِخُرُوجِ الْمُدَّةِ ، فَإِنْ مَاتَ مَنْ لَهُ خِيَارٌ يُوَرَّثُ وَقَدْ مَضَتْ الْمُدَّةُ كُلِّفَ وَارِثُهُ التَّعْيِينَ .
( وَالْحَاصِلُ فِي الْخِيَارَاتِ ) "مِنْهَا"مَا فَسْخُهُ عَلَى الْفَوْرِ"وَمِنْهَا"مَا هُوَ عَلَى التَّرَاخِي"وَمِنْهَا"مَا يُوَرَّثُ ،"وَمِنْهَا"مَا لَا يُوَرَّثُ"وَمِنْهَا"مَا يَجِبُ رَدُّ الْفَوَائِدِ فِيهِ ""وَمِنْهَا"مَا لَا يَجِبُ ."
فَاَلَّذِي فَسْخُهُ عَلَى الْفَوْرِ وَلَا يُوَرَّثُ خِيَارُ الرُّؤْيَةِ وَالشَّرْطِ .
"وَعَكْسُهُمَا"وَهُوَ مَا فَسْخُهُ عَلَى التَّرَاخِي وَيُوَرَّثُ خِيَارُ الْعَيْبِ ، وَفَقْدِ الصِّفَةِ ، وَالتَّعْيِينِ .
وَجَهْلِ قَدْرِ الْمَبِيعِ ، وَالثَّمَنِ .
وَصُبْرَةٍ عَلِمَ قَدْرَهَا الْبَائِعُ ، وَتَعَذُّرِ التَّسْلِيمِ ، وَالْخِيَانَةِ فِي الْمُرَابَحَةِ وَالتَّوْلِيَةِ .
"وَاَلَّذِي عَلَى التَّرَاخِي وَلَا يُوَرَّثُ"خِيَارُ الْغَبْنِ وَالْعَقْدِ الْمَوْقُوفِ .
"، وَأَمَّا رَدُّ الْفَوَائِدِ"فَفِي الشَّرْطِ يَجِبُ رَدُّ الْفَوَائِدِ الْأَصْلِيَّةِ وَالْفَرْعِيَّةِ وَلَوْ بِغَيْرِ حُكْمٍ .
وَكَذَا فَقْدُ الصِّفَةِ وَالْخِيَانَةُ وَخِيَارُ الْعَيْبِ وَالرُّؤْيَةِ وَفَسَادُ الْعَقْدِ فَتُرَدُّ الْفَوَائِدُ الْأَصْلِيَّةُ لَا الْفَرْعِيَّةُ بِالْحُكْمِ لَا بِالتَّرَاضِي .