فهرس الكتاب

الصفحة 1447 من 3525

اسْتَثْنَى الْبَائِعُ وَطْأَهَا مُدَّةً مَعْلُومَةً أَوْ مُطْلَقَةً فَسَدَ الْعَقْدُ .

"الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ"أَنْ يَبِيعَ الْجَارِيَةَ عَلَى أَنْ يَكُونَ وَلَاؤُهَا لِلْبَائِعِ فَإِنَّ هَذَا الشَّرْطَ يَلْغُو وَيَصِحُّ الْبَيْعُ .

( وَمِنْهُ ) أَيْ وَمِنْ الشَّرْطِ الَّذِي يَرْفَعُ مُوجِبَ الْعَقْدِ أَنْ يَشْرِطَ الْبَائِعُ أَوْ الْمُشْتَرِي ( بَقَاءَ الْمَبِيعِ ) فِي يَدِ الْبَائِعِ ( وَلَوْ ) قَصَدَ أَنْ يَبْقَى فِي يَدِهِ ( رَهْنًا ) حَتَّى يُؤَدِّيَ الْمُشْتَرِي الثَّمَنَ فَإِنَّ ذَلِكَ يُفْسِدُ الْبَيْعَ ( لَا ) لَوْ شَرَطَ ( رَدَّهُ ) إلَيْهِ رَهْنًا بَعْدَ أَنْ يَقْبِضَهُ الْمُشْتَرِي فَإِنَّ هَذَا الشَّرْطَ يَصِحُّ وَيَصِحُّ الْعَقْدُ مَعَهُ وَسَوَاءٌ كَانَ عَقْدًا أَوْ شَرْطًا ، فَإِذَا امْتَنَعَ الْمُشْتَرِي مِنْ رَدِّهِ فَلِلْبَائِعِ الْفَسْخُ .

( ` تَنْبِيهٌ ) : أَمَّا لَوْ شَرَطَ الْبَائِعُ كَفِيلًا أَوْ رَهْنًا فِي الثَّمَنِ أَوْ فِي الْمَبِيعِ أَوْ شَرَطَ الْمُشْتَرِي كَفِيلًا فِي الثَّمَنِ إنْ اسْتَحَقَّ الْمَبِيعَ فَإِنَّهُ يَصِحُّ سَوَاءٌ كَانَ الْكَفِيلُ أَوْ الرَّهْنُ مُعَيَّنًا أَمْ لَا ، وَسَوَاءٌ كَانَ عَقْدًا أَمْ شَرْطًا فَلَوْ امْتَنَعَ مِنْ تَسْلِيمِ الرَّهْنِ أَوْ امْتَنَعَ الْكَفِيلُ فَلِلْبَائِعِ الْفَسْخُ وَلَا إجْبَارَ فِي تَسْلِيمِ الرَّهْنِ لِأَنَّ مِنْ شَرْطِ الرَّهْنِ التَّرَاضِي .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت