دِرْهَمٍ عَلَى أَنْ أُنْقِصَ عَنْك بِحِسَابِ الظَّرْفِ .
( وَالثَّانِيَةُ ) بِعْت مِنْك هَذَا التَّمْرَ الَّذِي فِي الظَّرْفِ عَلَى أَنَّ التَّمْرَ مِائَةُ رِطْلٍ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَأُسْقِطُ عَنْك خَمْسَةَ دَرَاهِمَ لِأَجْلِ الظَّرْفِ .
( الثَّالِثَةُ ) بِعْت مِنْك هَذَا التَّمْرَ عَلَى أَنَّهُ بِظَرْفِهِ مِائَةُ رِطْلٍ بِمِائَةٍ وَأُسْقِطُ عَنْك لِأَجْلِ الظَّرْفِ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ فَإِنَّ هَذِهِ الثَّلَاثَ الصُّوَرَ تَصِحُّ وَيَثْبُتُ لِلْمُشْتَرِي خِيَارُ فَقْدِ الصِّفَةِ وَإِنْ زَادَ رَدَّ الزَّائِدَ وَإِنْ نَقَصَ حُوسِبَ بِالنَّاقِصِ .
وَأَمَّا الصُّورَةُ الرَّابِعَةُ فَلَا تَصِحُّ وَهِيَ حَيْثُ قَالَ وَأُسْقِطُ عَنْك قِيمَةَ خَمْسَةِ أَرْطَالٍ وَقَدْ تَقَدَّمَتْ قَبْلَ هَذِهِ الصُّوَرِ .
( وَ ) مِنْ الْجَهَالَةِ فِي الثَّمَنِ أَنْ يَبِيعَ أَرْضًا وَيَشْتَرِطَ ( عَلَى ) نَفْسِهِ لِلْمُشْتَرِي ( أَنَّ مَا عَلَيْهِ مِنْ خَرَاجِ ) هَذِهِ ( الْأَرْضِ كَذَا ) دِرْهَمًا وَأَتَى بِهِ ( شَرْطًا لَا صِفَةً ) الْمُرَادُ أَتَى بِهِ شَرْطًا غَيْرَ صَرِيحٍ ( مُخَالِفَ ) مَا شَرَطَهُ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ فَيَفْسُدُ وَسَوَاءٌ خَالَفَ إلَى أَقَلَّ أَوْ إلَى أَكْثَرَ فَيَفْسُدُ الْعَقْدُ لِجَهَالَةِ الثَّمَنِ أَوْ جَهَالَةِ الْمَبِيعِ أَمَّا إذَا وَافَقَ فَيَصِحُّ ( وَصُورَةُ الشَّرْطِ ) نَحْوُ أَنْ يَقُولَ بِعْت مِنْك هَذِهِ الْأَرْضَ عَلَى أَنَّ الَّذِي عَلَيْك مِنْ خَرَاجِهَا عَشَرَةَ دَرَاهِمَ مَثَلًا وَقَصَدَ الْبَائِعُ أَنَّ دَفْعَ الْمُشْتَرِي يَكُونُ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ فَإِنْ انْكَشَفَ عَلَى أَنَّ الْأَرْضَ أَكْثَرُ مِنْ عَشَرَةٍ أَوْ أَقَلُّ فَسَدَ الْعَقْدُ لِأَنَّهُ إنْ انْكَشَفَ أَنَّ الْمَضْرُوبَ عَلَيْهِمَا خَمْسَةٌ فَقَدْ شَرَطَ الْبَائِعُ عَلَى الْمُشْتَرِي خَمْسَةَ دَرَاهِمَ فِي كُلٍّ خَرَاجٌ وَهَذِهِ زِيَادَةٌ فِي الثَّمَنِ مَجْهُولَةٌ .
وَإِنْ انْكَشَفَ أَنَّ الْمَضْرُوبَ عَلَى الْأَرْضِ أَكْثَرُ مِنْ عَشَرَةٍ نَحْوُ أَنْ يَكُونَ خَمْسَةَ عَشَرَ فَقَدْ شَرَطَ الْبَائِعُ عَلَى نَفْسِهِ أَنْ يَدْفَعَ عَنْ الْمُشْتَرِي الزَّائِدَ عَلَى الْعَشَرَةِ مِنْ الْخَرَاجِ وَهَذِهِ زِيَادَةٌ فِي الْمَبِيعِ مَجْهُولَةٌ وَالْأَوْلَى زِيَادَةٌ فِي الثَّمَنِ مَجْهُولَةٌ