الْإِيصَالِ وَلَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ إجْبَارِهِ أَوْ تَعَذَّرَ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ كَانَ لِلْمُشْتَرِي الْفَسْخُ إنْ أَحَبَّ أَوْ يُسْقِطُ مِنْ الثَّمَنِ أُجْرَةَ الْمِثْلِ لِإِيصَالِهِ بَعْدَ تَقْسِيطِ الثَّمَنِ عَلَى قِيمَةِ الْمَبِيعِ وَأُجْرَةُ الْمِثْلِ مِثَالُهُ: لَوْ كَانَ الثَّمَنُ اثْنَيْ عَشَرَ وَالْقِيمَةُ سِتَّةَ دَرَاهِمَ وَكَانَتْ أُجْرَةُ الْمِثْلِ دِرْهَمَيْنِ فَإِنْ أَضَفْت الدِّرْهَمَيْنِ إلَى السِّتَّةِ صَارَتْ ثَمَانِيَةً وَبَعْدَ ذَلِكَ تُسْقِطُ بِقَدْرِ الدِّرْهَمَيْنِ مِنْ الثَّمَانِيَةِ الرُّبْعَ مَنْسُوبًا مِنْ الثَّمَنِ فَتُسْقِطُ مِنْ الِاثْنَيْ عَشَرَ ثَلَاثَةً إذْ هِيَ رُبْعُ الثَّمَنِ وَعَلَى هَذَا فَقِسْ فَإِنْ اسْتَوَيَا أَيْ كَانَتْ أُجْرَةُ الْمِثْلِ لِإِيصَالِهِ مِثْلَ الْقِيمَةِ سَقَطَ مِنْ الثَّمَنِ نِصْفُهُ مُقَابِلَ إيصَالِ الْمَبِيعِ لِأَنَّ أُجْرَةَ الْمِثْلِ إذَا كَانَتْ ثَمَانِيَةً وَالْقِيمَةُ ثَمَانِيَةً صَارَا سِتَّةَ عَشَرَ فَنِسْبَةُ الْأُجْرَةِ مِنْ ذَلِكَ النِّصْفِ وَنِصْفِ الثَّمَنِ هُوَ سِتَّةٌ وَسَتَأْتِي مِثْلُ هَذِهِ النِّسْبَةِ فِي الْإِجَارَةِ لِعَيْبِ الْمُؤَجَّرَةِ .