فهرس الكتاب

الصفحة 1433 من 3525

( وَلَا ) يَجُوزُ أَنْ ( يُسَلِّمَ الشَّرِيكُ ) نَصِيبَهُ إذَا بَاعَهُ مِنْ غَيْرِ شَرِيكِهِ أَوْ مِنْ شَرِيكٍ ثَالِثٍ لَهُمَا وَسَوَاءٌ كَانَ غَيْرَ مَنْقُولٍ أَمْ مَنْقُولًا مِمَّا لَيْسَتْ قِسْمَتُهُ إفْرَازًا ( إلَّا بِحُضُورِ شَرِيكِهِ ) فِي مَجْلِسِ التَّسْلِيمِ حَيْثُ لَا يُخَافُ عَلَيْهِ مِنْ ظَالِمٍ وَإِلَّا فَلَا بُدَّ مِنْ حُضُورِهِ ( أَوْ إذْنِهِ ) إذَا كَانَ غَائِبًا وَإِلَّا فَلَيْسَ لَهُ التَّسْلِيمُ وَلَوْ كَانَ الْمَبِيعُ فِي نَوْبَتِهِ وَمَتَى حَضَرَ جَازَ لِلْبَائِعِ التَّسْلِيمُ وَلَوْ كَرِهَ الشَّرِيكُ وَحَيْثُ أَذِنَ فَلَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ .

( أَوْ ) إذْنِ ( الْحَاكِمِ ) لِأَنَّهُ يَقُومُ مَقَامَهُ إذَا كَانَ مُتَمَرِّدًا عَنْ الْحُضُورِ وَالْإِذْنِ أَوْ كَانَ غَائِبًا مَسَافَةَ بَرِيدٍ .

( مَسْأَلَةٌ ) فَلَوْ كَانَ الْمُشْتَرِي حَاكِمًا أَوْ وَلِيَّ يَتِيمٍ وَالْيَتِيمُ الشَّرِيكُ كَانَ كَمَا إذَا سَلَّمَهُ بِإِذْنِ الشَّرِيكِ .

( وَإِ ) ن ( لَا ) يَكُونَ التَّسْلِيمُ فِي مَحْضَرِ الشَّرِيكِ وَلَا أَذِنَ بِهِ وَلَا أَذِنَ الْحَاكِمُ ( ضَمِنَ ) نَصِيبَ شَرِيكِهِ ( إنْ أَذِنَ ) الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَقْبِضَهُ ( وَالْقَرَارُ ) فِي الضَّمَانِ ( عَلَى الْآخَرِ ) وَهُوَ الْمُشْتَرِي أَوْ وَكِيلُهُ ( إنْ جَنَى ) عَلَى الْمَبِيعِ ( أَوْ عَلِمَ ) الِاشْتِرَاكَ وَمَعْنَى ذَلِكَ أَنَّ الْبَائِعَ إذَا غَرِمَ لِشَرِيكِهِ رَجَعَ عَلَى الْمُشْتَرِي بِمَا غَرِمَ إنْ جَنَى الْمُشْتَرِي أَوْ عَلِمَ الِاشْتِرَاكَ .

وَلَوْ تَلِفَ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ فَأَمَّا لَوْ لَمْ يَجْنِ وَلَا عَلِمَ وَتَلِفَ نَصِيبُ الشَّرِيكِ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ كَانَ الْقَرَارُ عَلَى الْبَائِعِ وَهَذَا إذَا قَبَضَهُ الْمُشْتَرِي بِإِذْنِ الْبَائِعِ وَإِلَّا ضَمِنَ الْمُشْتَرِي مُطْلَقًا سَوَاءٌ جَنَى أَمْ لَا عَلِمَ الِاشْتِرَاكَ أَمْ لَا وَلَوْ كَانَ الْبَائِعُ قَدْ قَبَضَ الثَّمَنَ ، هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ وَلَا فَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَنْقُولِ وَغَيْرِهِ أَمَّا لَوْ تَلِفَ بِجِنَايَةٍ مِنْ غَيْرِهِمَا فَعَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ التَّفْصِيلِ وَالْقَرَارِ عَلَى الْجَانِي .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت