يَسْقُطُ عَنْهُ .
( وَ ) يَجِبُ ( عَلَى الْمَرْأَةِ ) مِنْ الْجَهْرِ ( أَقَلُّهُ مِنْ الرَّجُلِ ، وَ ) أَقَلُّهُ مِنْ الرَّجُلِ ( هُوَ أَنْ يَسْمَعَ ) صَوْتَهُ ( مَنْ بِجَنْبِهِ ) فَهَذَا أَقَلُّ الْجَهْرِ وَأَكْثَرُهُ لَا حَدَّ لَهُ فَإِنْ قُلْت هَذَا أَقَلُّ الْجَهْرِ فَمَا أَقَلُّ الْمُخَافَتَةِ قَالَ الْإِمَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: ظَاهِرُ كَلَامِ أَهْلِ الْمَذْهَبِ أَنَّ أَقَلَّ الْمُخَافَتَةِ أَنْ يُسْمِعَ نَفْسَهُ فَقَطْ وَأَمَّا أَكْثَرُ الْمُخَافَتَةِ فَمَفْهُومُ كَلَامِ أَهْلِ الْمَذْهَبِ أَنَّ أَكْثَرَهَا أَنْ لَا تُسْمِعَ أُذُنَيْك .
( تَنْبِيهٌ ) : قَالَ فِي الشِّفَاءِ عَنْ الْإِمَامِ الْهَادِي عَلَيْهِ السَّلَامُ: إنَّ أَذْكَارَ الصَّلَاةِ تَنْقَسِمُ إلَى مَجْهُورٍ بِهِ فِي كُلِّ حَالٍ كَالتَّكْبِيرِ وَالتَّسْلِيمِ ، وَمُخَافَتٍ بِهِ مُطْلَقًا ، وَهُوَ التَّشَهُّدُ وَالتَّسْبِيحُ وَمُخْتَلِفٍ حَالُهُ كَالْقِرَاءَةِ .
قَالَ الْفَقِيهُ يَحْيَى: لَكِنَّ الْجَهْرَ بِالتَّكْبِيرِ وَالتَّسْلِيمِ وَالْمُخَافَتَةَ بِالتَّشَهُّدِ وَنَحْوَ ذَلِكَ هَيْئَةٌ إلَّا فِي الْقُنُوتِ فَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ .
( الْفَرْضُ الْخَامِسُ ) قَوْلُهُ ( ثُمَّ رُكُوعٌ بَعْدَ اعْتِدَالٍ ) فِي الْقِيَامِ الَّذِي يَلِيهِ الرُّكُوعُ .
( الْفَرْضُ السَّادِسُ ) قَوْلُهُ ( ثُمَّ ) بَعْدَ ذَلِكَ الرُّكُوعِ يَلْزَمُهُ ( اعْتِدَالٌ ) وَهُوَ أَنْ يَنْتَصِبَ بَعْدَهُ قَائِمًا وَلَا يُجْزِئُ ذَلِكَ الرُّكُوعُ وَالِاعْتِدَالُ الَّذِي قَبْلَهُ وَالِاعْتِدَالُ الَّذِي بَعْدَهُ إلَّا إذَا وَقَعَتْ مِنْ الْمُصَلِّي الْقَادِرِ عَلَيْهَا ( تَامَّةً ) لَا نَاقِصَةً .
أَمَّا الْقِيَامُ التَّامُّ الَّذِي قَبْلَ الرُّكُوعِ فَوَاضِحٌ ، وَأَمَّا الرُّكُوعُ التَّامُّ فَلَهُ شَرْطَانِ: أَحَدُهُمَا أَنْ يَنْحَنِيَ مِنْ قِيَامٍ تَامٍّ ، قَالَ فِي الْكَافِي وَشَرْحِ الْإِبَانَةِ وَالِانْتِصَارِ حَتَّى يُمْكِنَهُ أَنْ يَقْبِضَ بِرَاحَتَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَلَا يُجْزِئُ إنْ نَقَصَ وَيُكْرَهُ إنْ زَادَ ، وَإِنْ كَانَ أَقْطَعَ قُدِّرَ لَوْ كَانَ لَهُ رَاحَتَانِ .
الشَّرْطُ الثَّانِي: أَنْ يَسْتَقِرَّ فِيهِ ، قَالَ الْفَقِيهُ يَحْيَى: ذَكَرَ الْمُذَاكِرُونَ أَنَّهُ مُقَدَّرٌ بِتَسْبِيحَةٍ وَهُوَ