( وَأَمَّا الزِّيَادَةُ فِي الْخِيَارِ أَوْ فِي تَأْجِيلِ الثَّمَنِ ) فَمِثَالُ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ لِأَحَدِهِمَا مُدَّةً مَعْلُومَةً فَلَمَّا تَمَّ الْعَقْدُ أَوْ انْقَضَتْ الْمُدَّةُ قَالَ مَنْ إلَيْهِ الْخِيَارُ أَوْ مَنْ إلَيْهِ الْأَجَلُ فِي الثَّمَنِ قَدْ زِدْتُك شَهْرًا أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ ، وَقِسْ النَّقْصَ عَلَى الزِّيَادَةِ فِي الْبَيْعِ وَالثَّمَنِ وَالْخِيَارِ وَالْأَجَلِ .
وَإِذَا ذُكِرَ شَيْءٌ مِنْهَا قَبْلَ الْعَقْدِ لَزِمَ إنْ جَرَى عُرْفٌ لِأَنَّ الْمُتَوَاطَأَ عَلَيْهِ كَالْمَنْطُوقِ بِهِ حَالَ الْعَقْدِ .
وَيُعْتَبَرُ فِي الزِّيَادَةِ وَالنَّقْصِ أُمُورٌ أَرْبَعَةٌ: أَنْ تَكُونَ أَيُّهُمَا مَعْلُومَةً لَا مَجْهُولَةً ، وَأَنْ لَا تَقَعَ بَعْدَ مَوْتِ أَحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ ، وَأَنْ لَا يَقْتَضِيَ شَيْءٌ مِنْهُمَا الرِّبَا ، وَالرَّابِعُ أَنَّهُمَا تَلْحَقُهُمَا الْإِجَازَةُ إنْ حَصَلَا مِنْ فُضُولِيٍّ فَأَجَازَ مَنْ لَهُ الْإِجَازَةُ .