وَ ( لَا ) تَلْحَقُ ( الزِّيَادَةُ ) فِي الثَّمَنِ ( فِي حَقِّ الشَّفِيعِ ) وَمِثْلُهُ الْخِيَارُ وَالْأَجَلُ كَمَا سَيَأْتِي لِأَنَّهُ يَلْزَمُ تَعْجِيلُ الثَّمَنِ الْمُؤَجَّلِ .
وَالزِّيَادَةُ فِي الْخِيَارِ نَحْوَ أَنْ يَكُونَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ ثُمَّ إنَّ الْمُشْتَرِيَ زَادَ لَهُ يَوْمًا أَوْ أَكْثَرَ فَإِنَّ الشَّفِيعَ يَشْفَعُ وَلَا عِبْرَةَ بِزِيَادَةِ الْخِيَارِ .
وَأَمَّا نُقْصَانُهُ فَيَصِحُّ لِأَنَّهُ تَقْرِيبٌ لِحَقِّهِ ، وَأَمَّا الزِّيَادَةُ فِي الْمَبِيعِ فَإِنَّهَا تَلْحَقُ فِي حَقِّ الشَّفِيعِ فَيَأْخُذُ الْمَبِيعَ مَعَ الزِّيَادَةِ عَلَى مَا سَيَأْتِي تَفْصِيلُهُ فِي كِتَابِ الشُّفْعَةِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .