( وَأَمَّا الزِّيَادَةُ فِي الثَّمَنِ ) فَكَأَنْ يَقُولَ الْمُشْتَرِي بَعْدَ انْبِرَامِ الْعَقْدِ لِلْبَائِعِ قَدْ زِدْتُك فِي الثَّمَنِ هَذِهِ الدَّرَاهِمَ فَيَسْتَحِقُّهَا الْبَائِعُ وَتَثْبُتُ لَهَا أَحْكَامُ الثَّمَنِ وَتَلْحَقُهَا الْإِجَازَةُ إنْ كَانَتْ مِنْ فُضُولِيٍّ