( وَ ) يَصِحُّ التَّصَرُّفُ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ ( مِنْ ) الصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ غَيْرِ الْمَأْذُونِ مِنْ وَلِيِّهِ وَيَصِحُّ مِنْ الْعَبْدِ ( غَيْرِ الْمَأْذُونِ ) مِنْ مَالِكِهِ إذَا كَانَ أَحَدُهُمَا ( وَكِيلًا ) لِغَيْرِهِ أَوْ فُضُولِيًّا عَنْ الْغَيْرِ وَتَلْحَقُهُ إجَازَةٌ مِنْ تَصَرُّفٍ عَنْهُ وَلَكِنْ ( لَا عُهْدَةَ عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى غَيْرِ الْمَأْذُونِ فِي حُقُوقِ الْمَبِيعِ بِخِلَافِ الْوَكِيلِ صَحِيحِ التَّصَرُّفِ فَإِنَّ عُهْدَةَ الْمَبِيعِ عَلَيْهِ إذَا لَمْ يُضِفْ كَمَا سَيَأْتِي .