( وَ ) يَصِحُّ الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ ( بِالْكِتَابَةِ ) مِنْ الصَّحِيحِ وَمِنْ الْأَخْرَسِ وَيَكُونَانِ صَرِيحَيْنِ فِي ذَلِكَ إذْ لَا كِنَايَةَ فِي الْمُعَامَلَاتِ ، وَكَذَا بِالرِّسَالَةِ وَلَوْ كَانَا فِي مَجْلِسٍ أَوْ مَجَالِسَ إذَا حَصَلَ الْقَبُولُ فِي مَجْلِسِ الْمُرْسَلِ أَوْ الْمَكْتُوبِ إلَيْهِ كَمَا مَرَّ فِي النِّكَاحِ .
( وَلَا ) يَصِحُّ ( أَنْ يَتَوَلَّى الطَّرَفَيْنِ وَاحِدٌ ) فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ ، وَكَذَا فِي كُلِّ عَقْدٍ اشْتَمَلَ عَلَى مَالَيْنِ مِنْ كِلَا الطَّرَفَيْنِ كَالْإِجَارَةِ وَالْهِبَةِ بِعِوَضٍ مَشْرُوطٍ وَالصُّلْحُ بِالْمَالِ ( أَوْ مَا فِي حُكْمِهِ ) أَيْ حُكْمُ الْوَاحِدِ وَهُوَ أَنْ يُوَكِّلَ وَلِيُّ الصَّغِيرِ وَكِيلًا يَشْتَرِي مِنْهُ مَالَ الصَّغِيرِ أَوْ يَشْتَرِي لِلصَّغِيرِ مِنْ الْوَلِيِّ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَصِحُّ لِأَنَّ وَكِيلَ الْوَلِيِّ قَائِمٌ مَقَامَهُ وَسَوَاءٌ كَانَ الْوَلِيُّ هُوَ الْأَبُ أَوْ الْجَدُّ أَوْ الْوَصِيُّ أَوْ الْحَاكِمُ أَوْ الْإِمَامُ وَلَكِنْ إذَا أَرَادَ الْوَلِيُّ أَنْ يَبِيعَ إلَى الصَّغِيرِ أَوْ يَشْتَرِيَ مِنْ مَالِ الصَّغِيرِ لِمَصْلَحَةٍ فَإِنَّهُ يَبِيعُ إلَى الْغَيْرِ ثُمَّ يَشْتَرِي لِنَفْسِهِ أَوْ لِلصَّغِيرِ مِنْهُ بَعْدَ أَنْ يَقْبِضَهُ الْغَيْرُ فَلَوْ امْتَنَعَ الْمُشْتَرِي مِنْ بَيْعِهِ كَانَ لَهُ اسْتِرْدَادُهُ إذْ يَثْبُتُ لِلْوَلِيِّ الْخِيَارُ لِأَنَّ الْمَبِيعَ إلَيْهِ عَلَى عِوَضٍ وَلَمْ يَحْصُلْ ، وَلِلْوَلِيِّ أَنْ يَشْتَرِيَ مَالَ الصَّغِيرِ مِنْ الْإِمَامِ أَوْ الْحَاكِمِ أَوْ يَبِيعَ مِنْهُ لِلصَّغِيرِ لِأَنَّ لَهُمَا الْوِلَايَةَ فِيمَا كَانَ لَا يَصِحُّ مِنْ الْوَلِيِّ ، وَكَذَا لِلْوَلِيِّ أَنْ يَأْخُذَ ذَلِكَ مِنْ الصَّبِيِّ مِنْ بَابِ الْمُعَاطَاةِ وَتَلْحَقُهَا الْإِجَازَةُ كَالْبَيْعِ .