( وَ ) إذَا تَصَادَقَ الزَّوْجَانِ عَلَى الرَّضَاعِ بَيْنَهُمَا ثَبَتَ حُكْمُهُ كَمَا مَرَّ وَ ( بِإِقْرَارِهِ ) يَعْنِي الزَّوْجُ بِالرَّضَاعِ ( وَحْدَهُ ) وَهِيَ مُنْكِرَةٌ ( يَبْطُلُ النِّكَاحُ ) بَيْنَهُمَا ( لَا الْحَقُّ ) الَّذِي لَهَا عَلَيْهِ وَهُوَ الْمَهْرُ وَنَفَقَةُ الْعِدَّةِ وَالْكِسْوَةُ فَلَا يَبْطُلُ وَيَجُوزُ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَإِنْ لَمْ تَظُنَّ صِدْقَهُ وَلَيْسَ لَهَا أَنْ تُطَالِبَهُ وَلَا لِلْحَاكِمِ إجْبَارُهُ أَنْ يَحْتَاطَ بِالطَّلَاقِ لِأَنَّ إقْرَارَهُ فِي مَعْنَى الطَّلَاقِ ، وَإِذَا رَجَعَتْ الزَّوْجَةُ إلَى تَصْدِيقِ الزَّوْجِ فِي حُصُولِ الرَّضَاعِ بَيْنَهُمَا صَحَّ مِنْهَا ذَلِكَ بَعْدَ الْإِنْكَارِ وَسَقَطَتْ بِهِ حُقُوقُهَا .