( وَالْعَكْسُ فِي إقْرَارِهَا ) وَهُوَ أَنَّهَا إذَا أَقَرَّتْ الْمَرْأَةُ بِالرَّضَاعِ بَيْنَهُمَا وَأَنْكَرَ الزَّوْجُ ذَلِكَ وَلَا بَيِّنَةَ لَهَا بَطَلَ حَقُّهَا مِنْ الزَّوْجِ مِنْ نَفَقَةٍ وَكِسْوَةٍ وَغَيْرِهِمَا وَلَا يُبْطِلُ النِّكَاحَ ( إلَّا الْمَهْرُ ) فَلَا يَسْقُطُ إذَا أَقَرَّتْ بِالرَّضَاعِ ( بَعْدَ الدُّخُولِ ) لَا الْخَلْوَةُ فَتَسْتَحِقُّ الْأَقَلَّ مِنْ الْمُسَمَّى وَمَهْرَ الْمِثْلِ إذْ قَدْ اسْتَوْفَى الزَّوْجُ مَا فِي مُقَابِلِهِ وَهُوَ الْوَطْءُ ، وَيَجِبُ عَلَيْهَا أَنْ تَمْنَعَ نَفْسَهَا وَتُدَافِعَهُ وَلَوْ بِقَتْلِهِ لِأَنَّهُ مَعَ عِلْمِهَا بِالرَّضَاعِ يُرِيدُ أَنْ يَفْعَلَ بِهَا مَحْظُورًا ، وَإِذَا مَاتَ لَمْ تَرِثْهُ إلَّا أَنْ تَرْجِعَ إلَى تَصْدِيقِ زَوْجِهَا وَتَكْذِيبِ نَفْسِهَا فِي ذَلِكَ كُلِّهِ فَتَسْتَحِقَّ مَا قَدْ سَقَطَ مِنْ حُقُوقِهَا وَأَخَذَتْ مِيرَاثَهَا لِأَنَّ رُجُوعَهَا يُوجِبُ عَلَيْهَا حُكْمَ النِّكَاحِ وَهِيَ الْعِدَّةُ فَيَثْبُتُ الْمَهْرُ وَالْمِيرَاثُ وَلَوْ بَعْدَ الْمَوْتِ .
وَاَللَّهُ أَعْلَمُ