( فَيُجْبَرُ الزَّوْجُ الْمُقِرُّ بِهِ ) أَيْ إذَا أَقَرَّ الزَّوْجُ أَنَّهُ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهَا رَضِيعَتُهُ أَجْبَرَهُ الْحَاكِمُ وَكَذَا الْمُسْلِمُونَ بِاعْتِزَالِهَا وَتَسْرِيحِهَا مِنْ بَابِ النَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ لِبُطْلَانِ النِّكَاحِ بِإِقْرَارِهِ بِغَلَبَةِ ظَنِّهِ .