فهرس الكتاب

الصفحة 1326 من 3525

( فَيُجْبَرُ الزَّوْجُ الْمُقِرُّ بِهِ ) أَيْ إذَا أَقَرَّ الزَّوْجُ أَنَّهُ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهَا رَضِيعَتُهُ أَجْبَرَهُ الْحَاكِمُ وَكَذَا الْمُسْلِمُونَ بِاعْتِزَالِهَا وَتَسْرِيحِهَا مِنْ بَابِ النَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ لِبُطْلَانِ النِّكَاحِ بِإِقْرَارِهِ بِغَلَبَةِ ظَنِّهِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت