( وَيَجِبُ الْعَمَلُ بِالظَّنِّ الْغَالِبِ فِي النِّكَاحِ تَحْرِيمًا ) أَيْ مَتَى غَلَبَ عَلَى ظَنِّ الرَّجُلِ أَنَّ الْمَرْأَةَ رَضِيعَةٌ لَهُ كَأَنْ يُخْبِرَهُ رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ فَأَكْثَرُ حَرُمَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْكِحَهَا وَإِنْ كَانَتْ تَحْتَهُ سَرَّحَهَا وَيَحْسُنُ أَنْ يَحْتَاطَ بِالطَّلَاقِ .
أَمَّا لَوْ تَرَدَّدَ وَلَمْ يَغْلِبْ عَلَى ظَنِّهِ صِدْقُ الْخَبَرِ فَإِنَّهُ يُسْتَحَبُّ لَهُ فِرَاقُهَا ، وَالْعَمَلُ بِالظَّنِّ الْغَالِبِ يَكُونُ فِي حَقِّ الرَّجُلِ قَبْلَ الْعَقْدِ وَبَعْدَهُ وَفِي حَقِّ الْمَرْأَةِ قَبْلَ الْعَقْدِ .
وَأَمَّا بَعْدَ الْعَقْدِ فَلَا تَعْمَلُ بِظَنِّهَا لِأَنَّ فِيهِ إبْطَالَ حَقِّ غَيْرِهَا وَيَثْبُتُ لَهَا تَحْلِيفُهُ إذَا ادَّعَتْ عَلَيْهِ أَنَّهُ يَظُنُّ الرَّضَاعَ أَوْ يَظُنُّ صِدْقَهَا فِي دَعْوَى ذَلِكَ .