فهرس الكتاب

الصفحة 1325 من 3525

( وَيَجِبُ الْعَمَلُ بِالظَّنِّ الْغَالِبِ فِي النِّكَاحِ تَحْرِيمًا ) أَيْ مَتَى غَلَبَ عَلَى ظَنِّ الرَّجُلِ أَنَّ الْمَرْأَةَ رَضِيعَةٌ لَهُ كَأَنْ يُخْبِرَهُ رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ فَأَكْثَرُ حَرُمَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْكِحَهَا وَإِنْ كَانَتْ تَحْتَهُ سَرَّحَهَا وَيَحْسُنُ أَنْ يَحْتَاطَ بِالطَّلَاقِ .

أَمَّا لَوْ تَرَدَّدَ وَلَمْ يَغْلِبْ عَلَى ظَنِّهِ صِدْقُ الْخَبَرِ فَإِنَّهُ يُسْتَحَبُّ لَهُ فِرَاقُهَا ، وَالْعَمَلُ بِالظَّنِّ الْغَالِبِ يَكُونُ فِي حَقِّ الرَّجُلِ قَبْلَ الْعَقْدِ وَبَعْدَهُ وَفِي حَقِّ الْمَرْأَةِ قَبْلَ الْعَقْدِ .

وَأَمَّا بَعْدَ الْعَقْدِ فَلَا تَعْمَلُ بِظَنِّهَا لِأَنَّ فِيهِ إبْطَالَ حَقِّ غَيْرِهَا وَيَثْبُتُ لَهَا تَحْلِيفُهُ إذَا ادَّعَتْ عَلَيْهِ أَنَّهُ يَظُنُّ الرَّضَاعَ أَوْ يَظُنُّ صِدْقَهَا فِي دَعْوَى ذَلِكَ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت