فَيَعُودُ لَهُ الْحَقُّ فِي اللَّبَنِ وَاشْتَرَكَا فِي الْحُكْمِ .
( أَوْ ) لَمْ يَنْقَطِعْ مِنْهَا اللَّبَنُ لَمْ يَزَلْ مُشَارِكًا لَهَا وَلَوْ طَلَّقَهَا وَتَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ لَمْ يَنْقَطِعْ حَقُّ الْأَوَّلِ فِي اللَّبَنِ حَتَّى ( تَضَعَ ) وَلَوْ بَعْضَ الْحَمْلِ الَّذِي هُوَ ( مِنْ غَيْرِهِ ) وَلَوْ مِنْ زِنًى أَوْ غَلَطٍ أَوْ شُبْهَةٍ كَالنِّكَاحِ الْبَاطِلِ فَمَتَى وَضَعَتْ بَطَلَ حَقُّ الْأَوَّلِ .
( وَ ) إذَا طَلَّقَهَا الزَّوْجُ الْأَوَّلُ الْمُشَارِكُ لَهَا فِي اللَّبَنِ ثُمَّ تَزَوَّجَتْ آخَرَ لَمْ يَكُنْ لِلْآخَرِ نَصِيبٌ فِي اللَّبَنِ حَتَّى تَعْلَقَ مِنْهُ أَيْضًا ، وَحِينَ تَعْلَقُ مِنْهُ ( يَشْتَرِك الثَّلَاثَةُ ) فِي اللَّبَنِ وَهُمْ الزَّوْجُ الْأَوَّلُ وَالْآخَرُ وَالْمَرْأَةُ فَلَا يَزَالُونَ مُشْتَرَكِينَ فِي اللَّبَنِ ( مِنْ الْعُلُوقِ الثَّانِي حَيْثُ يَلْحَقُ بِهِ إلَى الْوَضْعِ ) لِذَلِكَ الْحَمْلِ وَلَوْ بَعْضِهِ كَأَحَدِ التَّوْأَمَيْنِ حَيًّا أَوْ مَيِّتًا ، فَمَنْ ارْتَضَعَ مِنْهَا مَا بَيْنَ الْعُلُوقِ وَالْوَضْعِ كَانَ ابْنًا لِلْمَرْأَةِ وَالزَّوْجِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي وَبَعْدَ الْوَضْعِ يَنْقَطِعُ حَقُّ الزَّوْجِ الْأَوَّلِ وَيَبْقَى حُكْمُ الرَّضَاعِ لِلْمَرْأَةِ وَزَوْجُهَا الثَّانِي فَإِنْ الْتَبَسَ الْعُلُوقُ فَبِسِتَّةِ أَشْهُرٍ يَعْنِي إذَا كَانَ إرْضَاعُهُ قَبْلَ الْوَضْعِ بِسِتَّةِ أَشْهُرٍ اشْتَرَكُوا فِيهِ إنْ وَضَعَتْ فِيهَا .
( وَ ) قَدْ يَكُونُ الِابْنُ مِنْ الرَّضَاعِ ابْنًا ( لِلرَّجُلِ فَقَطْ ) دُونَ مَنْ أَرْضَعَتْهُ فَيَكُونُ ابْنًا لِلرَّجُلِ مِنْ الرَّضَاعِ لَا أُمَّ لَهُ وَذَلِكَ حَيْثُ يَتَغَذَّى ( بِلَبَنِ ) الرَّجُلِ ( مِنْ زَوْجَتَيْهِ ) وَهُوَ ( لَا يَصِلُ ) الْمَعِدَةَ ( إلَّا مُجْتَمِعًا ) بِحَيْثُ لَوْ انْفَصَلَ لَبَنُ كُلِّ وَاحِدَةٍ وَحْدَهُ لَمْ يَصِلْ الْمَعِدَةَ لِقِلَّتِهِ فَإِنَّهُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ إذَا جُمِعَ فَشَرِبَهُ صَارَ ابْنًا لِزَوْجِهِمَا فَقَطْ لَا لَهُمَا لَكِنَّهُمَا يَحْرُمَانِ عَلَى الرَّضِيعِ لِكَوْنِهِمَا مِنْ نِسَاءِ أَبِيهِ .