( وَيَحْرُمُ بِهِ ) أَيْ بِالرَّضَاعِ مِنْ النِّسَاءِ ( مَنْ صَيَّرَهُ ) الرَّضَاعُ ( مُحَرَّمًا ) بِفَتْحِ الْمِيمِ أَوْ ضَمِّهَا مَعَ تَشْدِيدِ الرَّاءِ كَالْأُمِّ مِنْ الرَّضَاعِ وَالْأُخْتِ مِنْ الرَّضَاعِ لِأَبٍ وَأُمٍّ أَوْ لِأَبٍ أَوْ لِأُمٍّ وَالْعَمَّةُ كَذَلِكَ وَالْجَدَّةُ أُمُّ الْأُمِّ وَأُمُّ الْأَبِ وَزَوْجَةُ الْأَبِ مِنْ الرَّضَاعِ وَنَحْوُ ذَلِكَ"وَعَلَى الْجُمْلَةِ"إنَّمَا حَرُمَ مِنْ النَّسَبِ لِأَجْلِ النَّسَبِ وَالصِّهْرُ حَرُمَ بِالرَّضَاعِ إلَّا أُخْتَ الِابْنِ مِنْ الرَّضَاعِ وَنَحْوِهَا حَسَبَ مَا تَقَدَّمَ فِي النِّكَاحِ حَيْثُ قَالَ"وَالرَّضَاعُ فِي ذَلِكَ كَالنَّسَبِ غَالِبًا".
فَاحْتُرِزَ مِنْ أُخْتِ الِابْنِ مِنْ الرَّضَاعِ وَنَحْوِهَا لِأَنَّهُنَّ يَحْرُمْنَ مِنْ النَّسَبِ وَلَا يَحْرُمْنَ الرَّضَاعِ .
قَالَ فِي الْأَثْمَارِ:"وَضَابِطُ ذَلِكَ"أَنَّ حُرْمَةَ الرَّضَاعِ تَنْتَشِرُ مِنْ الْمُرْضِعَةِ وَصَاحِبِ اللَّبَنِ إلَى أُصُولِهِمَا وَفُصُولِهِمَا وَنِسَائِهِمَا وَحَوَاشِيهِمَا ، وَتَنْتَشِرُ مِنْ الرَّضِيعِ إلَى فُرُوعِهِ فَقَطْ وَنِسَائِهِ وَنِسَاءِ فُرُوعِهِ دُونَ أُصُولِهِ وَحَوَاشِيهِ .