( أَوْ الْتَبَسَ ) هَلْ وَقَعَ الرَّضَاعُ بَعْدَ ( دُخُولِ ) الْمُرْضِعَةِ فِي السَّنَةِ ( الْعَاشِرَةِ ) أَمْ فِي التَّاسِعَةِ وَهِيَ الْآنَ فِي الْعَاشِرَةِ فَإِنَّهُ يَقْتَضِي التَّحْرِيمَ .
فَأَمَّا لَوْ الْتَبَسَ حِينَ الرَّضَاعِ هَلْ دَخَلَتْ فِي السَّنَةِ الْعَاشِرَةِ أَمْ هِيَ فِي التَّاسِعَةِ فَإِنَّهُ يَحْكُمُ بِالْأَصْلِ وَهُوَ عَدَمُ دُخُولِ الْعَاشِرَةِ ( لَا ) لَوْ الْتَبَسَ ( هَلْ ) وَقَعَ رَضَاعُ الصَّبِيِّ ( فِي الْحَوْلَيْنِ ) أَوْ بَعْدَ خُرُوجِهِمَا وَهُوَ الْآنَ قَدْ تَعَدَّى الْحَوْلَيْنِ فَيَحْكُمُ بِأَقْرَبِ وَقْتٍ وَهُوَ أَنَّهُ رَضَعَ بَعْدَ خُرُوجِهِ مِنْ الْحَوْلَيْنِ فَلَا يَقْتَضِي التَّحْرِيمَ ، وَأَمَّا لَوْ الْتَبَسَ حَالُ الرَّضَاعِ هَلْ جَاوَزَ الْحَوْلَيْنِ أَمْ لَا فَالْأَصْلُ عَدَمُ الْمُجَاوَزَةِ فَيَقْتَضِي التَّحْرِيمَ .