( أَوْ ) شَرِبَ ذَلِكَ اللَّبَنَ ( مَعَ ) غَيْرِهِ وَهُوَ مِنْ ( جِنْسِهِ ) لَبَنُ آدَمِيَّةٍ أُخْرَى فَإِنَّهُ يَقْتَضِي التَّحْرِيمَ ( مُطْلَقًا ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ غَالِبًا أَوْ مَغْلُوبًا إذَا كَانَ يَصِلُ الْجَوْفَ لَوْ انْفَصَلَ عَنْ الْخَلْطِ ( أَوْ ) خُلِطَ مَعَ ( غَيْرِهِ ) أَيْ غَيْرُ جِنْسِهِ كَالْمَاءِ وَلَبَنِ الْبَهَائِمِ وَالْمَرَقِ وَالسَّمْنِ وَالطَّعَامِ وَنَحْوِهِ ( وَ ) كَانَ لَبَنُ الْمَرْأَةِ ( هُوَ الْغَالِبُ ) لِمَا خُلِطَ بِهِ فَإِنَّهُ يَقْتَضِي التَّحْرِيمَ وَلَا بُدَّ أَنْ يُقَدِّرَ أَنَّهُ لَوْ انْفَصَلَ وَصَلَ الْمَعِدَةَ فَإِنْ كَانَ اللَّبَنُ مُسَاوِيًا لِمَا خُلِطَ بِهِ أَوْ مَغْلُوبًا أَوْ الْتَبَسَ الْأَغْلَبُ مِنْهُمَا فَلَا تَحْرِيمَ عِنْدَنَا وَتُعْتَبَرُ الْغَلَبَةُ فِي الْمِقْدَارِ بِالْكَيْلِ لَا بِالْوَزْنِ .