فهرس الكتاب

الصفحة 1315 من 3525

( وَ ) اعْلَمْ أَنَّ لَبَنَ الْآدَمِيَّةِ يَقْتَضِي التَّحْرِيمَ إذَا اجْتَمَعَتْ هَذِهِ الشُّرُوطُ وَ ( لَوْ ) كَانَتْ الْمَرْأَةُ الَّتِي أَخَذَ مِنْ لَبَنِهَا ( مَيِّتَةً ) وَأَمَّا الرَّضِيعُ فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ حَيًّا ( أَوْ ) كَانَتْ الْمَرْأَةُ ( بِكْرًا ) لَمْ تَلِدْ وَلَمْ تَتَزَوَّجْ ( أَوْ ) تَنَاوَلَ لَبَنَهَا بَعْدَ أَنْ صَارَ ( مُتَغَيِّرًا ) كَأَنْ صَارَ دُهْنًا أَوْ زُبْدَةً أَوْ دَمًا أَوْ لَبَنًا يَابِسًا وَلَوْ بَعْدَ طَبْخِهِ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مِنْ أَوْجُهِ التَّغْيِيرِ فَإِنَّهُ يَقْتَضِي التَّحْرِيمَ ( غَالِبًا ) احْتِرَازًا مِنْ الْجُبْنِ وَهُوَ أَنْ يَعْقِدَ مَا فِي مَعِدَةِ الْجَدْيِ عَلَى لَبَنِ امْرَأَةٍ فَيَنْعَقِدُ جُبْنًا وَيَأْكُلُهُ الصَّبِيُّ فَلَا يَقْتَضِي التَّحْرِيمَ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت