( فَرْعٌ ) فَإِنْ بَذَلَ رَبُّ الْمَالِ تَسْلِيمَ مَالِهِ لِلْمُضْطَرِّ عَلَى عِوَضٍ فَلَهُ ذَلِكَ إلَى قَدْرِ قِيمَتِهِ فَإِنْ امْتَنَعَ الْمُضْطَرُّ لَمْ يَلْزَمْ الْمَالِكُ بَذْلَهُ بِلَا عِوَضٍ ، وَإِذَا كَانَ الْمُضْطَرُّ قَدْ ضَعُفَ جِدًّا بِحَيْثُ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ بَذْلِ الْعِوَضِ لَزِمَ الْمَالِكَ إطْعَامُهُ بِنِيَّةِ الرُّجُوعِ عَلَيْهِ حَيْثُ أَمَرَهُ بِالْإِنْفَاقِ وَإِلَّا فَلَا رُجُوعَ .