( فَرْعٌ ) وَيَجُوزُ لِلْمُضْطَرِّ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ الْغَيْرِ مَا يَسُدُّ رَمَقَهُ حَيْثُ لَا يُخْشَى عَلَى مَالِكِهِ الضَّرَرُ فَإِنْ مَنَعَهُ الْمَالِكُ جَازَ لِلْمُضْطَرِّ مُقَاتَلَتُهُ فَإِنْ قُتِلَ الْمَالِكُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَإِنْ قَتَلَهُ الْمَالِكُ قُتِلَ بِهِ .
قَالَ ( الْمُؤَيِّدُ ) بِاَللَّهِ يَجِبُ سَدُّ رَمَقِ مُحْتَرَمِ الدَّمِ اللَّقِيطِ وَغَيْرِهِ ( وَلَوْ بِنِيَّةِ الرُّجُوعِ ) عَلَيْهِ أَوْ عَلَى مَالِكِهِ ، وَالْمُخْتَارُ لِلْمَذْهَبِ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ الرُّجُوعُ عَلَيْهِ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فِي الْحَالِ كَمَا لَا يَصِحُّ الرُّجُوعُ عَلَى الْقَرِيبِ .