( وَ ) إذَا ادَّعَى الْقَرِيبُ الْإِعْسَارَ لِيُنْفِقَ عَلَيْهِ قَرِيبُهُ الْمُوسِرُ وَهُوَ مُنْكِرٌ لِإِعْسَارِهِ وَجَبَتْ ( الْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى مُدَّعِي الْإِعْسَارِ مَعَ اللُّبْسِ ، فَإِنْ كَانَ الظَّاهِرُ مِنْ حَالِهِ الْفَقْرَ فَلَا بَيِّنَةَ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ الظَّاهِرُ مِنْ حَالِهِ الْغِنَى فَلَا يَصْدُقُ فِي دَعْوَاهُ .