فهرس الكتاب

الصفحة 1292 من 3525

( وَ ) حَدُّ ( الْمُعْسِرِ ) الَّذِي تَجِبُ نَفَقَتُهُ هُوَ ( مَنْ لَا يَمْلِكُ قُوتَ عَشْرِ ) لَيَالٍ وَلَا قِيمَتَهَا وَلَا دَخْلَ لَهُ ( غَيْرَ مَا اسْتَثْنَى ) لِفَقِيرِ الزَّكَاةِ مِنْ الْكِسْوَةِ وَالْمَنْزِلِ وَالْأَثَاثِ وَالْخَادِمِ وَآلَةِ الْحَرْبِ ، فَإِذَا لَمْ يَمْلِكْ قُوتَ الْعَشْرِ لَزِمَ قَرِيبُهُ أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت