( وَ ) حَدُّ ( الْمُعْسِرِ ) الَّذِي تَجِبُ نَفَقَتُهُ هُوَ ( مَنْ لَا يَمْلِكُ قُوتَ عَشْرِ ) لَيَالٍ وَلَا قِيمَتَهَا وَلَا دَخْلَ لَهُ ( غَيْرَ مَا اسْتَثْنَى ) لِفَقِيرِ الزَّكَاةِ مِنْ الْكِسْوَةِ وَالْمَنْزِلِ وَالْأَثَاثِ وَالْخَادِمِ وَآلَةِ الْحَرْبِ ، فَإِذَا لَمْ يَمْلِكْ قُوتَ الْعَشْرِ لَزِمَ قَرِيبُهُ أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهِ