فهرس الكتاب

الصفحة 1291 من 3525

( وَ ) حَدُّ ( الْمُوسِرِ ) الَّذِي تَلْزَمُهُ نَفَقَةُ قَرِيبِهِ الْمُعْسِرِ هُوَ ( مَنْ يَمْلِكُ ) مِنْ الْمَالِ ( الْكِفَايَةَ لَهُ وَلِلْأَخَصِّ بِهِ ) وَهُمْ الزَّوْجَاتُ وَالْأَوْلَادُ الصِّغَارُ وَالْأَبَوَانِ الْمُعْسِرَانِ وَالْخَادِمُ ، فَمَنْ مَلَكَ زَائِدًا عَلَى كِفَايَةِ مَنْ وُجِدَ مِنْ هَؤُلَاءِ غَيْرَ مَا اسْتَثْنَى لِلْمُفْلِسِ لَزِمَهُ الْإِنْفَاقُ عَلَى قَرِيبِهِ الْمُعْسِرِ وَيُعْتَبَرُ أَنْ يَكْفِيَهُ ذَلِكَ وَمَنْ هُوَ أَخَصُّ بِهِ مِنْ الْغَلَّةِ إلَى الْغَلَّةِ إنْ كَانَتْ لَهُ غَلَّةٌ مِمَّا هُوَ مَوْقُوفٌ عَلَيْهِ وَإِلَّا فَيَجِبُ عَلَيْهِ بَيْعُ الْمَالِ إنْ كَانَ يَمْلِكُهُ أَوْ ( إلَى ) وَقْتِ ( الدَّخْلِ ) إنْ كَانَ ذَا دَخْلٍ مِنْ يَوْمٍ أَوْ أُسْبُوعٍ أَوْ شَهْرٍ وَيُنْفِقُ مِنْ الزَّائِدِ عَلَى مَا يَكْفِيهِ ، وَلَوْ لَمْ يَكْفِ الْقَرِيبَ إلَى الْغَلَّةِ .

فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ يَكْفِيهِ إلَى الْغَلَّةِ أَوْ الدَّخْلِ أَوْ كَانَ وَلَمْ يَفْضُلْ مِنْهُ شَيْءٌ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ سَوَاءٌ كَانَ كَسُوبًا أَمْ لَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ دَخْلٌ فَكِفَايَةُ السَّنَةِ وَيُنْفِقُ الزَّائِدَ عَلَى النِّصَابِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت