فهرس الكتاب

الصفحة 1275 من 3525

( وَ ) إذَا اخْتَلَفَ الزَّوْجَانِ فِي الْعِشْرَةِ وَالنَّفَقَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ وُضِعَتْ الزَّوْجَةُ عِنْدَ عَدْلَةٍ مِنْ النِّسَاءِ أَوْ عَدْلٍ مِنْ الْمَحَارِمِ بَعْدَ أَنْ يَحْلِفَ الْمُدَّعِي مِنْهُمَا مَا قَصَدَ بِدَعْوَاهُ إضْرَارَ صَاحِبِهِ ، وَيَكُونُ ( الْقَوْلُ لِمَنْ صَدَّقَتْهُ ) تِلْكَ ( الْعَدْلَةُ ) أَوْ الْعَدْلُ مِنْهُمَا ( فِي الْعِشْرَةِ وَالنَّفَقَةِ ) أَوْ فِي غَيْرِهِمَا وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْعَدْلَةِ لِأَنَّ فِيهَا تَقْرِيرَ قَوْلِهَا ، وَيَحْلِفُ مَنْ الْقَوْلُ لَهُ وَالْبَيِّنَةُ عَلَى الْآخَرِ .

وَيَجُوزُ لِلْعَدْلَةِ أَنْ تَقِفَ عِنْدَهُمَا فِي حَالَةِ الْجِمَاعِ عَلَى جِهَةِ الْخُفْيَةِ مِنْهُمَا بِحَيْثُ تَرَى وَلَا تَرَى إذَا ادَّعَتْ الزَّوْجَةُ أَنَّهُ مُعَاشِرٌ لَهَا غَيْرَ مُعَاشَرَةِ الْأَزْوَاجِ فِي الْجِمَاعِ أَوْ يَطَأهَا فِي غَيْرِ الْمَوْضِعِ الْمُعْتَادِ .

( وَ ) هَذِهِ الْعَدْلَةُ يَجِبُ ( نَفَقَتُهَا ) أَيْ أُجْرَتُهَا وَجَمِيعُ مَا تَحْتَاجُ إلَيْهِ ( عَلَى الطَّالِبِ ) فَإِنْ طَلَبَهَا الزَّوْجُ كَانَتْ عَلَيْهِ وَإِنْ طَلَبَتْهَا الزَّوْجَةُ كَانَتْ عَلَيْهَا ، فَإِنْ كَانَ الطَّلَبُ مِنْهُمَا أَوْ مِنْ الْحَاكِمِ كَانَتْ عَلَى الزَّوْجَيْنِ مَعًا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت