أَوْ لِتَمَرُّدِهِ أَوْ لِإِعْسَارِهِ أَوْ لِعَدَمِ تَكَسُّبِهِ إلَّا إذَا سَهُلَ عَنْهُ التَّكَسُّبُ وَتَعَذَّرَ إجْبَارُهُ فَلِلْحَاكِمِ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مُدَانَاتِهَا فَإِنْ كَانَ عَاجِزًا عَنْ التَّكَسُّبِ فَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَيَلْزَمُهَا أَنْ تُمَكِّنَهُ مِنْ الْوَطْءِ وَنَفَقَتُهَا فِي ذِمَّتِهِ ( وَلَا ) يَجُوزُ لَهَا أَنْ ( تَمْتَنِعَ مِنْهُ ) فِي حَالِ حَبْسِهِ ( مَعَ الْخَلْوَةِ ) بِهَا وَإِلَّا كَانَتْ نَاشِزَةً ( إلَّا ) أَنْ تَمْتَنِعَ ( لِمَصْلَحَةٍ ) يَرَاهَا الْحَاكِمُ بِأَنْ يَغْلِبَ فِي ظَنِّهِ أَوْ ظَنِّهَا لَوْ بِغَيْرِ أَمْرِ الْحَاكِمِ أَنَّهُ مَعَ مُوَافَقَتِهَا إيَّاهُ يَسْتَمِرُّ عَلَى التَّمَرُّدِ وَعَدَمِ الْإِنْفَاقِ جَازَ لَهَا أَنْ تَمْتَنِعَ مِنْ مُدَانَاتِهِ ، وَكَذَا إذَا لَمْ يُمْكِنْ الْخَلْوَةُ فِي الْحَبْسِ فَلَهَا الِامْتِنَاعُ أَوْ قَصَدَ مُضَارَّتَهَا ، وَلَهَا أَنْ تُحَلِّفَهُ مَا طَلَبهَا مُضَارَّةً لَهَا .