فهرس الكتاب

الصفحة 1274 من 3525

أَوْ لِتَمَرُّدِهِ أَوْ لِإِعْسَارِهِ أَوْ لِعَدَمِ تَكَسُّبِهِ إلَّا إذَا سَهُلَ عَنْهُ التَّكَسُّبُ وَتَعَذَّرَ إجْبَارُهُ فَلِلْحَاكِمِ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مُدَانَاتِهَا فَإِنْ كَانَ عَاجِزًا عَنْ التَّكَسُّبِ فَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَيَلْزَمُهَا أَنْ تُمَكِّنَهُ مِنْ الْوَطْءِ وَنَفَقَتُهَا فِي ذِمَّتِهِ ( وَلَا ) يَجُوزُ لَهَا أَنْ ( تَمْتَنِعَ مِنْهُ ) فِي حَالِ حَبْسِهِ ( مَعَ الْخَلْوَةِ ) بِهَا وَإِلَّا كَانَتْ نَاشِزَةً ( إلَّا ) أَنْ تَمْتَنِعَ ( لِمَصْلَحَةٍ ) يَرَاهَا الْحَاكِمُ بِأَنْ يَغْلِبَ فِي ظَنِّهِ أَوْ ظَنِّهَا لَوْ بِغَيْرِ أَمْرِ الْحَاكِمِ أَنَّهُ مَعَ مُوَافَقَتِهَا إيَّاهُ يَسْتَمِرُّ عَلَى التَّمَرُّدِ وَعَدَمِ الْإِنْفَاقِ جَازَ لَهَا أَنْ تَمْتَنِعَ مِنْ مُدَانَاتِهِ ، وَكَذَا إذَا لَمْ يُمْكِنْ الْخَلْوَةُ فِي الْحَبْسِ فَلَهَا الِامْتِنَاعُ أَوْ قَصَدَ مُضَارَّتَهَا ، وَلَهَا أَنْ تُحَلِّفَهُ مَا طَلَبهَا مُضَارَّةً لَهَا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت