وَالْأُخْتُ لِأَبٍ وَأُمٍّ أَوْلَى مِنْ الْأُخْتِ لِأَحَدِهِمَا ، وَالْعَمَّةُ لِأَبٍ وَأُمٍّ أَوْلَى مِنْ الْعَمَّةِ لِأَحَدِهِمَا ، وَكَذَا بَنَاتُهُنَّ عَلَى هَذَا التَّرْتِيبِ ( ثُمَّ ذُو الْأُمِّ ) فَالْأُخْتُ لِأُمٍّ أَوْلَى مِنْ الْأُخْتِ لِأَبٍ ، وَكَذَا سَائِرُهُنَّ عَلَى هَذَا التَّرْتِيبِ: أَمَّا إذَا كَانَ لِلصَّبِيِّ أُخْتَانِ أَوْ نَحْوُهُمَا مُسْتَوِيَتَانِ فِي الِاسْتِحْقَاقِ كَانَتْ حَضَانَتُهُمَا بِالْمُهَايَأَةِ إلَّا أَنْ تَضُرَّ بِالصَّبِيِّ الْمُهَايَأَةُ عَيَّنَ الْحَاكِمُ مَنْ يَقُومُ بِهِ مِنْهُمَا .