فهرس الكتاب

الصفحة 1227 من 3525

أَحَدِهِمَا فَقَطْ فَلَوْ لَمْ يُطَالِبْ بِالْحُكْمِ لَمْ يَحْكُمْ فَإِنْ حَكَمَ مِنْ دُونِ طَلَبٍ صَحَّ وَلِلْحَاكِمِ أَنْ يَقُولَ اُطْلُبْ الْحُكْمَ مِنِّي وَلَا يَكُونُ تَلْقِينًا ( فَيَسْقُطُ الْحَدُّ ) عَنْهُمَا مَتَى حَكَمَ الْحَاكِمُ بِالنَّفْيِ وَالْفَسْخِ .

قَالَ فِي حَاشِيَةِ السَّحُولِيِّ: أَمَّا إذَا كَمَّلَتْ الْأَرْبَعَ فَإِنَّهُ يَسْقُطُ الْحَدُّ مِنْ غَيْرِ حُكْمٍ ( وَيَنْتَفِي النَّسَبُ ) إنْ كَانَ ثَمَّ وَلَدٌ ( وَيَنْفَسِخُ النِّكَاحُ ) بَيْنَهُمَا ( وَيَرْتَفِعُ الْفِرَاشُ ) كَارْتِفَاعِهِ بِالطَّلَاقِ الْبَائِنِ ( وَتَحْرُمُ ) عَلَيْهِ تَحْرِيمًا ( مُؤَبَّدًا ) وَهَذِهِ الْأَحْكَامُ الْخَمْسَةُ لَا تَثْبُتُ إلَّا بَعْدَ كَمَالِ الْأَيْمَانِ الْأَرْبَعِ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ عَلَى التَّرْتِيبِ وَبَعْدَ الْحُكْمِ بِالنَّفْيِ وَالْفَسْخِ إلَّا سُقُوطُ الْحَدِّ فَبَعْدَ كَمَالِ الْأَيْمَانِ الْأَرْبَعِ ( لَا بِدُونِ ذَلِكَ ) فَلَا يَثْبُتُ وَاحِدٌ مِنْهَا ( مُطْلَقًا ) يَعْنِي سَوَاءٌ انْضَمَّ إلَى دُونِ الْأَيْمَانِ الْأَرْبَعِ حَكَمٌ أَمْ لَا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت