( وَ ) حُكْمُ الظِّهَارِ ( لَا يَهْدِمُهُ إلَّا الْكَفَّارَةُ ) حَيْثُ كَانَ مُطْلَقًا أَوْ مَعَ بَقَاءِ وَقْتِهِ فَلَوْ ظَاهَرَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا لَمْ يَنْهَدِمْ حُكْمُ الظِّهَارِ إذَا رَاجَعَهَا أَوْ عَقَدَ بِهَا وَهَكَذَا لَوْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ زَوْجٍ آخَرَ أَوْ ظَاهَرَهَا ثُمَّ اسْتَبْرَأَهَا أَوْ ظَاهَرَهَا ثُمَّ ارْتَدَّ ثُمَّ أَسْلَمَ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا لَمْ يَنْهَدِمْ بِالْإِسْلَامِ حُكْمُ الظِّهَارِ ، وَإِذَا عَلَّقَ الظِّهَارَ بِشَرْطٍ ثُمَّ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ زَوْجٍ ثَانٍ فَحَصَلَ شَرْطُ الظِّهَارِ فَإِنَّهُ يَقَعُ لِأَنَّ التَّثْلِيثَ لَا يَهْدِمُ الظِّهَارَ فَكَذَا شَرْطُهُ وَأَمَّا لَوْ حَصَلَ شَرْطُ الظِّهَارِ وَهِيَ مُطَلَّقَةٌ أَوْ نَحْوِهِ انْحَلَّ بِوُقُوعِ شَرْطِهِ .