أُخْرَى فَلَوْ مَاتَ بَعْدَ الْعَوْدِ وَقَبْلَ الْوَطْءِ لَزِمَتْ الْكَفَّارَةُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ .
( وَ ) الْعَوْدُ الْمُوجِبُ لِلْكَفَّارَةِ ( هُوَ إرَادَةُ الْوَطْءِ ) الْجَائِزِ عِنْدَنَا وَلَوْ لَمْ يَخْلُ بِهَا وَلَوْ كَانَ عَاجِزًا مِنْ الْوَطْءِ لَا إرَادَةُ مُقَدِّمَاتِهِ فَلَا يَكُونُ عَائِدًا .