( وَ ) مِنْ أَحْكَامِ الظِّهَارِ أَنَّهُ ( يَدْخُلُهُ التَّشْرِيكُ ) وَيَسْرِي وَيُتَمِّمُ كَسْرَهُ نَحْوَ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي ثُمَّ قَالَ لِزَوْجَتِهِ الثَّانِيَةِ وَأَنْتِ مَعَهَا أَوْ مِثْلِهَا أَوْ شَرَكْتُك مَعَهَا وَنَوَى الظِّهَارَ كَانَ فِي الْأُولَى صَرِيحًا وَفِي الثَّانِيَةِ كِنَايَةَ ظِهَارٍ .
فَإِنْ قَالَ وَأَنْتِ فَقَطْ كَانَ صَرِيحًا فِيهِمَا فَلَا يَحْتَاجُ إلَى نِيَّةِ الظِّهَارِ مَا لَمْ يَنْوِ غَيْرَهُ كَمَا مَرَّ .