( وَ ) يَدْخُلُهُ ( التَّخْيِيرُ ) أَيْضًا نَحْوَ أَنْ يَقُولَ ظَاهَرْتُك يَا فُلَانَةُ أَوْ فُلَانَةُ ، أَوْ يَقُولَ لِنِسَائِهِ إحْدَاكُنَّ مُظَاهَرَةٌ أَوْ الْتَبَسَ بَعْدَ تَعْيِينِهِ أَوْ مَا وَقَعَ شَرْطُهُ فَالْحُكْمُ وَاحِدٌ وَهُوَ أَنَّهُ يَصِيرُ مُظَاهِرًا مِنْ إحْدَاهُنَّ غَيْرِ مُعَيَّنَةٍ .
فَأَمَّا لَوْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ ظَاهَرْتُك أَوَّلًا لَمْ يَقَعْ شَيْءٌ .