( وَ ) ( مِنْ أَحْكَامِ الرَّجْعَةِ ) أَنَّهَا تَصِحُّ ( مَشْرُوطَةً بِوَقْتٍ ) نَحْوَ أَنْ يَقُولَ وَالْعِدَّةُ بَاقِيَةٌ إذَا جَاءَ غَدٌ فَقَدْ رَاجَعْتُك فَلَا يَثْبُتُ حُكْمُهَا إلَّا مِنْ فَجْرِ غَدٍ ( أَوْ غَيْرِهِ ) أَيْ وَتَصِحُّ أَنْ تَكُونَ مَشْرُوطَةً بِغَيْرِ وَقْتٍ نَحْوَ إذَا جَاءَ زَيْدٌ فَقَدْ رَاجَعْتُك أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ مِنْ الشُّرُوطِ سَوَاءٌ كَانَ الشَّرْطُ حَالِيًّا أَوْ مُسْتَقْبَلًا أَوْ مَاضِيًا نَحْوَ مَنْ دَخَلَتْ دَارِي مِنْكُنَّ فَقَدْ رَاجَعْتهَا: أَمَّا لَوْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ إذَا جَاءَ زَيْدٌ فَقَدْ رَاجَعْتُك الْآنَ ثُمَّ تَزَوَّجَتْ قَبْلَ مَجِيءِ زَيْدٍ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ صَحَّ .