( وَ ) ( مِنْ أَحْكَامِ الرَّجْعَةِ ) أَنَّهَا تَصِحُّ ( بِلَا مُرَاضَاةٍ ) لِلزَّوْجَةِ وَأَوْلِيَائِهَا وَذَلِكَ حَيْثُ تَكُونُ الرَّجْعَةُ مُجْمَعًا عَلَيْهَا بِأَنْ لَا تَمُرَّ ثَلَاثَةُ أَطْهَارٍ وَلَا ثَلَاثُ حِيَضٍ وَأَنْ لَا يَكُونَ الطَّلَاقُ ثَلَاثًا بِلَفْظٍ وَاحِدٍ أَوْ أَلْفَاظٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ .
وَأَمَّا الْمُخْتَلَفُ فِيهَا فَلَا بُدَّ مِنْ رِضَائِهَا وَرِضَاءِ وَلِيِّ الصَّغِيرَةِ وَالْمَجْنُونَةِ مَعَ اتِّفَاقِ الْمَذْهَبِ أَوْ الْحُكْمِ لِقَطْعِ الشِّجَارِ مَعَ عَدَمِ الرِّضَا وَاخْتِلَافِ الْمَذْهَبِ لَا لِلثُّبُوتِ فَقَدْ ثَبَتَتْ .