مَا لَمْ يَغْلِبْ فِي ظَنِّهِ رِضَاءُ الْمَالِكِ .
وَالرَّابِعُ قَوْلُهُ ( وَلَا أَرْضٍ ) مَغْصُوبَةٍ وَالْمُصَلِّي ( هُوَ غَاصِبُهَا ) فَإِنَّ صَلَاتَهُ فِيهَا لَا تَصِحُّ وَتَصِحُّ لِغَيْرِهِ مَا لَمْ يَعْلَمْ أَوْ يَظُنَّ كَرَاهَةَ الْمَالِكِ ( وَتَجُوزُ ) الصَّلَاةُ ( فِيمَا ظَنَّ ) الْمُصَلِّي ( إذْنَ مَالِكِهِ ) مِنْ ثَوْبٍ أَوْ دَارٍ أَوْ أَرْضٍ .
( وَتُكْرَهُ ) الصَّلَاةُ كَرَاهَةَ تَنْزِيهٍ وَلَوْ كَانَتْ صَحِيحَةً ( عَلَى ) خَمْسَةِ أَشْيَاءَ ( الْأَوَّلُ ) ( تِمْثَالُ حَيَوَانٍ ) احْتِرَازًا مِنْ تِمْثَالِ الْجَمَادِ فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ وَلَا كَرَاهَةَ ( كَامِلٍ ) احْتِرَازًا مِنْ النَّاقِصِ ، وَحَدُّ النُّقْصَانِ أَنْ يَخْرُجَ عَنْ هَيْئَتِهِ الْحَيَوَانِيَّةِ الظَّاهِرَةِ لَا الْبَاطِنَةِ بِحَيْثُ لَا يَعِيشُ بِدُونِهِ فَيُلْحَقُ بِالْجَمَادِ نَحْوَ أَنْ يَكُونَ عَدِيمَ الرَّأْسِ .
وَهَذَا إذَا لَمْ تَكُنْ الصُّورَةُ ذَاتَ جُرْمٍ كَاَلَّذِي يُتَّخَذُ مِنْ الصَّبَّاغَاتِ وَنَحْوِهَا فَأَمَّا إذَا كَانَتْ ذَاتَ جُرْمٍ مُسْتَقِلَّةً فَإِنْ تَمَكَّنَ الْمُصَلِّي مِنْ إزَالَتِهَا فِي الْمِيلِ لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ حَتَّى يُزِيلَهَا ، وَإِنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ إزَالَتِهَا كَانَ حُكْمُهَا حُكْمَ مَا لَا جُرْمَ لَهُ ( إلَّا ) أَنْ يَكُونَ التِّمْثَالُ ( تَحْتَ الْقَدَمِ أَوْ ) مُرْتَفِعًا ( فَوْقَ الْقَامَةِ ) مِنْ الْمُصَلِّي فَلَا كَرَاهَةَ وَيُعْتَبَرُ كُلٌّ بِقَامَتِهِ مِنْ مَوْضِعِ كَعْبِ شِرَاكِ الْمُصَلِّي لَا مِنْ الْأَصَابِعِ .
( وَ ) ( الثَّانِي ) ( بَيْنَ الْمَقَابِرِ ) .
( وَ ) ( الثَّالِثُ ) ( مُزَاحَمَةُ نَجِسٍ ) مِنْ جِدَارٍ مُطَيَّنٍ بِنَجِسٍ أَوْ رَجُلٍ لِبَاسُهُ مُتَنَجِّسٌ ( لَا يَتَحَرَّكُ بِتَحَرُّكِهِ ) أَيْ بِتَحَرُّكِ الْمُصَلِّي فَإِنَّ ذَلِكَ يُفْسِدُ فِي حَالِ الصَّلَاةِ .
( وَ ) الرَّابِعُ ) مِمَّا تُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِيهِ ( فِي الْحَمَّامَاتِ ) لِكَوْنِهَا وُضِعَتْ لِإِمَاطَةِ النَّجَاسَاتِ وَلَوْ كَانَتْ طَاهِرَةً .
قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ وَالْعِلَّةُ فِي ذَلِكَ كَوْنُهَا مَوَاضِعَ الشَّيَاطِينِ فَتَسْتَوِي الدَّاخِلَةُ وَالْخَارِجَةُ غَيْرَ الْمُخَلَّعِ .
( وَ ) ( الْخَامِسُ ) ( عَلَى اللُّبُودِ ) وَهِيَ