عَلَى الزَّوْجِ الْجَمْعُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجَتِهِ كَالْعَمَّةِ أَوْ الْخَالَةِ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ بِخِلَافِ الْبَائِنَةِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ نِكَاحُ أُخْتِهَا فِي عِدَّتِهَا .
( وَ ) ( الْعَاشِرُ ) تَحْرِيمُ ( الْخَامِسَةِ ) عَلَى الزَّوْجِ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الْأَرْبَعِ أَوْ الرَّابِعَةِ مِنْ زَوْجَاتِهِ لَوْ طَلَّقَ رَجْعِيًّا وَكَانَ لَهُ أَرْبَعُ زَوْجَاتٍ لِأَنَّ الْمُطَلَّقَةَ مِنْهُنَّ بَاقِيَةٌ زَوْجَةٌ لَهُ مَهْمَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ بِخِلَافِ الْبَائِنَةِ مِنْ أَرْبَعٍ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ نِكَاحُ الْخَامِسَةِ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّةِ الرَّابِعَةِ .
( وَالْحُكْمُ الْحَادِيَ عَشَرَ ) إدْخَالُ"الْأَمَةِ عَلَى الْحُرَّةِ"فَلَا يَجُوزُ إذَا كَانَتْ مُطَلَّقَةً رَجْعِيًّا وَيَجُوزُ إذَا كَانَتْ بَائِنًا .