( فَإِنْ ) انْقَطَعَ حَيْضُهَا لِعَارِضٍ فَتَرَبَّصَتْ إلَى أَنْ غَلَبَ فِي ظَنِّهَا أَنَّهَا قَدْ بَلَغَتْ مُدَّةَ الْإِيَاسِ ثُمَّ ( انْكَشَفَتْ حَامِلًا بِالْوَضْعِ ) تَعْتَدُّ عَلَى أَنَّ الْحَمْلَ بَعْدَ مُدَّةِ الْإِيَاسِ مُتَعَذِّرٌ إلَّا أَنْ تَأْتِيَ بِهِ لِأَرْبَعِ سِنِينَ إلَّا يَوْمًا بَعْدَ الْإِيَاسِ فَيُعْلَمُ أَنَّهَا حَمَلَتْ بِهِ فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنْ السِّتِّينَ .
وَإِنَّمَا تَكُونُ عِدَّتُهَا بِوَضْعِ هَذَا الْحَمْلِ ( إنْ لَحِقَ ) الْوَلَدُ بِزَوْجِهَا الَّذِي اعْتَدَّتْ مِنْهُ وَهُوَ يَلْحَقُ بِهِ إذَا كَانَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا وَأَمْكَنَ الْوَطْءُ فِيهِ سَوَاءٌ أَتَتْ بِهِ لِدُونِ أَرْبَعِ سِنِينَ أَمْ أَكْثَرَ أَمْ كَانَ بَائِنًا وَتَأْتِي لِأَرْبَعِ سِنِينَ فَدُونَ مِنْ يَوْمِ الطَّلَاقِ .
( وَإِنْ ) ( لَا ) يَلْحَقْ بِالزَّوْجِ الْمُطَلِّقِ بِأَنْ لَا يَكُونَ الْوَطْءُ مُمْكِنًا فِي الطَّلَاقِ الرَّجْعِيِّ مِنْ يَوْمِهِ أَوْ تَأْتِيَ بِهِ فِي الطَّلَاقِ الْبَائِنِ لِفَوْقِ أَرْبَعَ سِنِينَ ( اسْتَأْنَفَتْ ) الْعِدَّةَ بِغَيْرِ وَضْعِ الْحَمْلِ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ الزَّوْجِ بَلْ تَعْتَدُّ بِالْحَيْضِ إذَا أَتَى حَيْضٌ وَلَمْ يَكُنْ قَدْ تَيَقَّنَتْ بُلُوغَهَا السِّتِّينَ فَإِنْ أَتَى بَعْدَ تَيَقُّنِهَا اعْتَدَّتْ بِالْأَشْهُرِ كَمَا هِيَ عِدَّةُ الْآيِسَةِ وَلَا عَمَلَ عَلَى مَا رَأَتْ مِنْ الدَّمِ بَعْدَهَا .