فهرس الكتاب

الصفحة 1114 من 3525

( وَ ) ( الثَّامِنُ ) أَنَّهُ يَدْخُلُهُ ( التَّخْيِيرُ ) أَيْضًا فَيَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ عَلَى إحْدَى الْمُخَيَّرَتَيْنِ طَلَاقَهُمَا أَوْ طَلَاقَهُنَّ غَيْرَ مُعَيَّنَةٍ ، مِثَالُهُ أَنْ يَقُولَ أَنْتِ يَا فُلَانَةُ أَوْ فُلَانَةُ طَالِقٌ أَوْ يَقُولَ أَنْتِ يَا فُلَانَةُ طَالِقٌ أَوْ فُلَانَةُ أَوْ فُلَانَةُ فَإِنَّ هَذَا كَمَا لَوْ قَالَ إحْدَاكُمَا أَوْ إحْدَاكُنَّ طَالِقٌ .

وَقَدْ تَقَدَّمَ حُكْمُ ذَلِكَ أَنَّهُ يَرْفَعُ اللَّبْسَ بِرَجْعَةٍ أَوْ طَلَاقٍ فِي آخِرِ فَصْلِ ( 168 ) .

وَقَوْلُهُ ( غَالِبًا ) احْتِرَازٌ مِنْ نَحْو أَنْتِ طَالِقٌ أَوْ لَا بِسُكُونِ الْوَاوِ فَإِنَّ هَذَا التَّخْيِيرَ لَا يَدْخُلُهُ الطَّلَاقُ بَلْ يَبْطُلُ بِهِ الطَّلَاقُ لِعَدَمِ الْجَزْمِ بِهِ .

أَمَّا لَوْ قَالَ أَوَّلًا بِتَشْدِيدِ الْوَاوِ وَكَانَ مِمَّنْ يَعْرِفُ الْعَرَبِيَّةَ فَلَا تَطْلُقُ كَمَنْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ أَمْسِ إلَّا أَنْ يَقُولَ مِنْ أَوَّلَ أَوْ فِي أَوَّلَ فَتَطْلُقُ لِأَنَّهُ إقْرَارٌ ، فَإِنْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً أَوْ لَا فَلَا يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ أَيْضًا وَإِنْ كَانَ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ خُيِّرَ بَيْنَ وَاحِدَةٍ وَبَيْنَ أَكْثَرَ مِنْهَا لِاحْتِمَالِ التَّخْيِيرِ بَيْنَ وَاحِدَةٍ وَعَدَمِهَا ، وَإِذَا اُحْتُمِلَ الْأَمْرَانِ فَالْأَصْلُ بَقَاءُ النِّكَاحِ وَعَدَمُ الطَّلَاقِ إلَّا أَنْ يُخَيَّرَ بَيْنَ زَوْجَتِهِ وَبَيْنَ أَجْنَبِيَّةٍ وَقَعَ الطَّلَاقُ عَلَى زَوْجَتِهِ كَمَا لَوْ خُيِّرَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْحَجْرِ وَنَحْوِهَا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت